responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 398

ومنه يظهر وجه عدمها في الثانية.

وفي الاولى لا اجرة له على جميع العمل ؛ لقدومه على ذلك ، والمعتبر في صحة المساقاة ظنّ ثمرة ولو في آخر المدة ، كما لو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلاّ في العاشرة ، وحينئذٍ فتكون الثمرة في مقابلة جميع العمل ، ولا يقدح خلوّ باقي السنين ، فإنّ المعتبر حصول الثمرة ظنّاً في مجموع المدة لا في جميع أجزائها.

وفي الثانية له اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما قالوه في هذه المعاملة حيثما خرجت فاسدة.

( ويشترط فيها ) ذكر ( المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالباً ) ولو بالمظنة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وعليه في الجملة الإجماع في المسالك [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى لزوم هذه المعاملة ، ولا معنى لوجوب الوفاء بها دائماً ولا إلى مدة غير معلومة ، ولا سنة واحدة ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

وفي اشتراط تعيينها بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة دون غيره كقدوم الحاج وإدراك الغلّة وإن كانت هي الغلّة المعامل عليها ، أم الاكتفاء بتقديرها بثمرة المساقي عليها قولان. والأوّل أشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر ممن تأخّر [2] ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل واحتمل الجهالة والغرر على موضع اليقين من الإجماع والنص.


[1] المسالك 1 : 298.

[2] انظر مجمع الفائدة 10 : 128.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست