اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 398
ومنه يظهر وجه
عدمها في الثانية.
وفي الاولى لا
اجرة له على جميع العمل ؛ لقدومه على ذلك ، والمعتبر في صحة المساقاة ظنّ ثمرة ولو
في آخر المدة ، كما لو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلاّ في العاشرة ،
وحينئذٍ فتكون الثمرة في مقابلة جميع العمل ، ولا يقدح خلوّ باقي السنين ، فإنّ
المعتبر حصول الثمرة ظنّاً في مجموع المدة لا في جميع أجزائها.
وفي الثانية له
اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما قالوه في هذه المعاملة حيثما خرجت فاسدة.
( ويشترط فيها ) ذكر
( المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالباً ) ولو بالمظنة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وعليه في الجملة
الإجماع في المسالك [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم
هذه المعاملة ، ولا معنى لوجوب الوفاء بها دائماً ولا إلى مدة غير معلومة ، ولا
سنة واحدة ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
وفي اشتراط
تعيينها بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة دون غيره كقدوم الحاج وإدراك الغلّة وإن
كانت هي الغلّة المعامل عليها ، أم الاكتفاء بتقديرها بثمرة المساقي عليها قولان.
والأوّل أشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر ممن تأخّر [2] ؛ وقوفاً فيما
خالف الأصل واحتمل الجهالة والغرر على موضع اليقين من الإجماع والنص.