responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 395

التذكرة وفي المسالك وشرح الشرائع للمفلح الصيمري وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أدلّة مشروعية هذه المعاملة ؛ إذ لا فرد لها أظهر من مفروض المسألة.

( و ) كذا ( بعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ) في الثمرة ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، لجهالة القائل بعدم الصحة وإن اشتهر حكايته في كتب الجماعة [2] ، فغير بعيد كونه إجماعاً كالأوّل ، فيمكن أخذه حجّة.

مضافاً إلى الأصل ، وعموم النصوص الدالّة على المشروعيّة ، وفحوى ما دلّ على الصحّة في الصورة السابقة ، فإن المعاملة حينئذٍ أبعد عن الغرر ؛ للوثوق بالثمرة ، فتكون أولى مما لو كانت معدومة.

ووجه عدم الصحة أن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود ، فصار بمنزلة المضاربة بعد ظهور الربح ، وأن المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله. وفيهما منع ظاهر.

ولو كان العمل بحيث لولاه لاختلّ حال الثمرة لكن لا يحصل به زيادة ، كحفظها من فساد الوحش والآفة ، فمقتضى القاعدة المتقدم إليها الإشارة غير مرة هنا وفي المزارعة فساد المعاملة.

والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ، دون نحو الجدار والحفظ والنقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ،


[1] التذكرة 2 : 343 ، المسالك 1 : 297 ؛ وانظر التحرير 1 : 259 ، والكفاية : 122.

[2] كالمهذب البارع 2 : 572 ، والحدائق 21 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست