اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 395
التذكرة وفي
المسالك وشرح الشرائع للمفلح الصيمري وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة
مشروعية هذه المعاملة ؛ إذ لا فرد لها أظهر من مفروض المسألة.
(
و ) كذا ( بعدها إذا بقي
للعامل عمل فيه المستزاد ) في الثمرة ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، لجهالة
القائل بعدم الصحة وإن اشتهر حكايته في كتب الجماعة [2] ، فغير بعيد كونه
إجماعاً كالأوّل ، فيمكن أخذه حجّة.
مضافاً إلى الأصل
، وعموم النصوص الدالّة على المشروعيّة ، وفحوى ما دلّ على الصحّة في الصورة
السابقة ، فإن المعاملة حينئذٍ أبعد عن الغرر ؛ للوثوق بالثمرة ، فتكون أولى مما
لو كانت معدومة.
ووجه عدم الصحة أن
الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود ، فصار بمنزلة المضاربة بعد ظهور الربح ، وأن
المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله. وفيهما منع ظاهر.
ولو كان العمل
بحيث لولاه لاختلّ حال الثمرة لكن لا يحصل به زيادة ، كحفظها من فساد الوحش والآفة
، فمقتضى القاعدة المتقدم إليها الإشارة غير مرة هنا وفي المزارعة فساد المعاملة.
والمراد بما فيه
مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ،
دون نحو الجدار والحفظ والنقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا
يستزاد بها الثمرة ،