responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 394

( وأمّا المساقاة )

( فهي ) لغة : مفاعلة من السقي ، واشتقّ منه دون باقي أعمالها ، لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشرعية وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مئونته.

وشرعاً : ( معاملة على الأُصول ) الثابتة ، كالنخل والرمان ( بحصّة من ثمرها ).

والمراد بالثمرة معناها المتعارف ؛ للتردّد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده ، كالحنّاء ، لمخالفتها كالمزارعة ، لما مرّ فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة للأُصول القطعية ، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة ، وليس منه مفروض المسألة. ولو لوحظ إدخاله أُريد بالثمرة نماء الشجرة ، ليدخل فيه الورق المقصود والورد.

والأصل في مشروعيّتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر ، وصرّح به في الغنية والتذكرة [1] ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيحة المتقدمة في صدر المزارعة [2].

( وتلزم المتعاقدين كالإجارة ) بلا خلاف بيننا ، كما في المسالك وغيره [3] ؛ لعين ما مرّ في المزارعة فلا تنفسخ إلاّ بالتقايل.

( وتصحّ ) المساقاة ( قبل ظهور الثمرة إجماعاً ) [4] كما هنا وعن‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601 ، التذكرة 2 : 341.

[2] راجع ص : 366.

[3] المسالك 1 : 297 ؛ وانظر الكفاية : 122.

[4] كلمة إجماعاً ليست في المختصر المطبوع.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست