responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 396

فإن المساقاة لا تصحّ بها إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي المسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من القاعدة.

وحيث لا تصحّ صحّت الإجارة على بقية الأعمال بجزء من الثمرة والصلح والجعالة بلا إشكال ؛ لعموم أدلّتها السليمة عما تصلح للمعارضة.

( ولا تبطل بموتهما ) ولا بموت أحدهما ( على الأشبه ) الأشهر ، بل لعلَّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مر في المزارعة [2].

خلافاً للمبسوط ، فقال : يبطل عندنا [3].

وهو شاذّ ، والإجماع المستفاد من ظاهر كلامه بمصير كافّة المتأخّرين إلى خلافه مع عدم عثور على موافق له موهون ، فالمصير إليه ضعيف.

( إلاّ أن يشترط ) المالك ( تعيين العامل ) فتنفسخ بموته ، بلا خلاف ولا إشكال.

وأمّا الأحكام المترتّبة على موت كلّ منهما فبيانها في المزارعة قد مضى.

( و ) إنما ( تصحّ ) المساقاة ( على كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) فتصحّ على النخل والكرم وشجر الفواكه ، بلا خلاف فيها وفي عدم الصحة في الشجر الغير الثابت ، ونحو الوديّ بالدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشدّدة أخيراً وهو صغار النخل ، كما في المسالك [4] ، بل عليه الإجماع في التذكرة في نحو البطّيخ والباذنجان وقصب السكّر‌


[1] التذكرة 2 : 343 ، المسالك 1 : 297 ، الروضة 4 : 311 ؛ وانظر الكفاية : 122.

[2] راجع ص : 367.

[3] المبسوط 3 : 216.

[4] المسالك 1 : 297.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست