وهو شاذّ ،
والإجماع المستفاد من ظاهر كلامه بمصير كافّة المتأخّرين إلى خلافه مع عدم عثور
على موافق له موهون ، فالمصير إليه ضعيف.
( إلاّ أن يشترط ) المالك
( تعيين العامل ) فتنفسخ بموته ، بلا خلاف ولا إشكال.
وأمّا الأحكام
المترتّبة على موت كلّ منهما فبيانها في المزارعة قد مضى.
(
و ) إنما ( تصحّ ) المساقاة
( على كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) فتصحّ على النخل والكرم وشجر الفواكه ، بلا خلاف فيها وفي
عدم الصحة في الشجر الغير الثابت ، ونحو الوديّ بالدال المهملة بعد الواو المفتوحة
والياء المشدّدة أخيراً وهو صغار النخل ، كما في المسالك [4] ، بل عليه
الإجماع في التذكرة في نحو البطّيخ والباذنجان وقصب السكّر