responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 393

وفي آخر : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : « لا بأس ، قد عمل فيه » [1] ونحوه غيره [2].

والمستفاد منها ما قدّمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع [3] وحكاه عن الشيخ في التذكرة [4] مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلاً للزيادة.

وربما الحق بالثلاثة الرحى ؛ للخبر : « إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أُؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يُحدَث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » [5].

والسفينة : للرواية المتقدمة [6].

وقصور سندهما كالدلالة يمنع من أخذهما دليلاً للحرمة ، سيّما في مقابلة أدلّة الإباحة ، مع إشعار الاولى بالكراهة.


[1] التهذيب 7 : 210 / 924 ، الوسائل 19 : 133 أبواب أحكام الإجارة ب 23 ح 5.

[2] الفقيه 3 : 159 / 699 ، التهذيب 7 : 211 / 926 ، الوسائل 19 : 133 أبواب أحكام الإجارة ب 23 ح 6.

[3] الشرائع 2 : 181.

[4] التذكرة 2 : 291.

[5] الكافي 5 : 273 / 9 ، التهذيب 7 : 204 / 900 ، الوسائل 19 : 130 أبواب أحكام الإجارة ب 22 ح 5.

[6] في ص : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست