واكتفى عنه الماتن
بقوله : ( فيشتريها
صاحب المنزل بخرصها تمراً ).
وظاهر النص
والعبارة كما ترى أنّ العريّة ما تكون في الدار خاصّة ، وحكي عن القاضي في الكامل [2].
خلافاً للأكثر ،
فألحقوا البستان بالدار ، وفي الغنية والمسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
التصريح به عن أهل اللغة [4] ، وإطلاق المروي عن معاني الأخبار عنه 6 أنّه رخّص إلى أن
قال ـ : واحدتها عريّة ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإعراء
: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته [5].
وظاهر الإطلاق
مضافاً إلى التعليل كما ترى ينادي بالعموم للبستان ، بل وغيره أيضاً كالخان ونحوه
، والسند وإن قصر إلاّ أنّه بالشهرة منجبر.
ومنه يظهر وجه
التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ، كما في كلام جماعة [6]. وليس في الرواية
الأُولى كالعبارة من حيث التقييد فيهما بصاحب الدار منافاة لذلك ؛ لصدق الإضافة
بأدنى ملابسة.
نعم ، يستفاد منه
الاختصاص بالبيع عن صاحب الدار دون غيره ،
[4] لم نعثر عليه
فيما بأيدينا من كتب اللغة ، ونُسب إلى أهل اللغة في الدروس 3 : 238 ، والمهذّب
البارع 2 : 441 ، وجامع المقاصد 4 : 171 ، والمسالك 1 : 206.
[5] معاني الأخبار
: 277 ، الوسائل 18 : 241 أبواب بيع الثمار ب 14 ح 2.
[6] منهم :
الشهيدان في الدروس 3 : 238 والمسالك 1 : 206.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 38