responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 38

بخَرْصِها » [1].

واكتفى عنه الماتن بقوله : ( فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمراً ).

وظاهر النص والعبارة كما ترى أنّ العريّة ما تكون في الدار خاصّة ، وحكي عن القاضي في الكامل [2].

خلافاً للأكثر ، فألحقوا البستان بالدار ، وفي الغنية والمسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى التصريح به عن أهل اللغة [4] ، وإطلاق المروي عن معاني الأخبار عنه 6 أنّه رخّص إلى أن قال ـ : واحدتها عريّة ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته [5].

وظاهر الإطلاق مضافاً إلى التعليل كما ترى ينادي بالعموم للبستان ، بل وغيره أيضاً كالخان ونحوه ، والسند وإن قصر إلاّ أنّه بالشهرة منجبر.

ومنه يظهر وجه التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ، كما في كلام جماعة [6]. وليس في الرواية الأُولى كالعبارة من حيث التقييد فيهما بصاحب الدار منافاة لذلك ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.

نعم ، يستفاد منه الاختصاص بالبيع عن صاحب الدار دون غيره ،


[1] تقدّم مصدره في ص : 32.

[2] حكاه عنه في المختلف : 378.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، المسالك 1 : 206.

[4] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب اللغة ، ونُسب إلى أهل اللغة في الدروس 3 : 238 ، والمهذّب البارع 2 : 441 ، وجامع المقاصد 4 : 171 ، والمسالك 1 : 206.

[5] معاني الأخبار : 277 ، الوسائل 18 : 241 أبواب بيع الثمار ب 14 ح 2.

[6] منهم : الشهيدان في الدروس 3 : 238 والمسالك 1 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست