اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 386
ورواية العلل وإن
شهدت بالجمع الآخر إلاّ أن فيها قصوراً من حيث السند ، والمقاومة لما مرّ من
الوجوه لصحة الجمع الأوّل ، وإن اعتضدت بالصحيح : « لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم
تزرعها حنطة » [1] لاحتماله التقييد بكون الحنطة المستأجرة بها الأرض منها لا
مطلقاً ، ويؤيّده ملاحظة المعتبرة المتقدمة الناهية عن إجارة الأرض بالطعام على
الإطلاق معلّلة بما يقتضي تقييده بهذا القيد ، كما مرّ إليه الإشارة.
ومما حرّرنا ظهر
عدم الخلاف في جواز إجارة الأرض بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما تزرع به على
كراهة ؛ ولعلّ وجهها إطلاق المعتبرة بالنهي عن مؤاجرتها به مطلقاً المحتمل شموله
للصورة وإن تضمّنت ما يقتضي التقييد بغيرها ، كما مضى ؛ للمسامحة في الكراهة
والاكتفاء في إثباتها بالاحتمال مطلقاً وإن ضعف ، على الأشهر الأقوى.
وعدم الخلاف في
حرمتها به منها إلاّ من ظاهر العبارة ، حيث أطلقت الحكم بالكراهة بحيث شملت الصورة
؛ ووجهه غير ظاهر بعد ما عرفت من الأدلّة على الحرمة فيها.
مضافاً إلى عدم
القائل بذلك من الطائفة ، كما يظهر من تتبّع كتب الجماعة ، وأن الأشهر الأقوى
الحرمة في هذه الصورة والكراهة في الصورة الأُولى ولو مع اتّحاد الجنس.
خلافاً للقاضي في
الصورتين ، فظاهره الجواز مع التغاير جنساً مطلقاً والحرمة مع الاتحاد كذلك [2].