responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 386

ورواية العلل وإن شهدت بالجمع الآخر إلاّ أن فيها قصوراً من حيث السند ، والمقاومة لما مرّ من الوجوه لصحة الجمع الأوّل ، وإن اعتضدت بالصحيح : « لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة » [1] لاحتماله التقييد بكون الحنطة المستأجرة بها الأرض منها لا مطلقاً ، ويؤيّده ملاحظة المعتبرة المتقدمة الناهية عن إجارة الأرض بالطعام على الإطلاق معلّلة بما يقتضي تقييده بهذا القيد ، كما مرّ إليه الإشارة.

ومما حرّرنا ظهر عدم الخلاف في جواز إجارة الأرض بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما تزرع به على كراهة ؛ ولعلّ وجهها إطلاق المعتبرة بالنهي عن مؤاجرتها به مطلقاً المحتمل شموله للصورة وإن تضمّنت ما يقتضي التقييد بغيرها ، كما مضى ؛ للمسامحة في الكراهة والاكتفاء في إثباتها بالاحتمال مطلقاً وإن ضعف ، على الأشهر الأقوى.

وعدم الخلاف في حرمتها به منها إلاّ من ظاهر العبارة ، حيث أطلقت الحكم بالكراهة بحيث شملت الصورة ؛ ووجهه غير ظاهر بعد ما عرفت من الأدلّة على الحرمة فيها.

مضافاً إلى عدم القائل بذلك من الطائفة ، كما يظهر من تتبّع كتب الجماعة ، وأن الأشهر الأقوى الحرمة في هذه الصورة والكراهة في الصورة الأُولى ولو مع اتّحاد الجنس.

خلافاً للقاضي في الصورتين ، فظاهره الجواز مع التغاير جنساً مطلقاً والحرمة مع الاتحاد كذلك [2].


[1] الكافي 5 : 265 / 3 ، الفقيه 3 : 159 / 695 ، التهذيب 7 : 195 / 863 ، الوسائل 19 : 54 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 3.

[2] المهذب 2 : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست