responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 385

قال : « العلّة في ذلك أن الذي يخرج حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير » [1].

إلاّ أن تقييدها بما ذكره الأكثر من الشرط دون هذا وحمل الخبرين على ظاهرهما أولى ؛ لاعتضاد هذا الجمع بالشهرة ، وما تقدّم من تعليل المنع في تلك المعتبرة من أنهما ليسا بمضمونين دون النقدين ، فإن ذلك إنما يتّجه فيما إذا كان مال الإجارة من حاصل تلك الأرض ، فإنه يجوز أن لا يخرج منها شي‌ء بخلاف النقدين الثابتين في الذمّة بمجرّد العقد ، والحنطة والشعير الخارجان عن الحاصل في حكمهما في صحة المضمونية.

وبالحسن : عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، قال : « حرام » فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم من حنطة من غيرها؟ قال : « لا بأس » [2].

بناءً على ظهور اتّحاد البيع والإجارة فيما الظاهر أنه هو وجه المنع عن الأوّل فيه من عدم معلوميّة حصول العوض وكميّته كيلاً أو وزناً ، وقد عرفت أن ما كان من الأرض غير مضمون ولا ثابت في الذمّة ولا هو معلوم الحصول فلا يجوز البيع به ولا الإجارة.

وفيه زيادة على الشهادة على الجمع تقوية لدلالة الأخبار المتقدمة المتضمنة للنهي ونفي الخير على الحرمة ؛ لتصريحه بها كما ترى.


[1] علل الشرائع : 518 / 1 ، الوسائل 19 : 56 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 11.

[2] الكافي 5 : 265 / 8 ، الفقيه 3 : 151 / 666 ، التهذيب 7 : 149 / 661 ، الوسائل 18 : 237 أبواب بيع الثمار ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست