اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 387
ولا ريب أن الحرمة
فيما عدا محل الاتفاق على الجواز أحوط وأولى.
( و ) يكره أيضاً ( أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلاّ أن
يحدث فيها حدثاً ) ولو لم يقابل الزيادة ، كما يدلّ عليه إطلاق المعتبرة الآتية ( أو يؤجرها بغير
الجنس الذي استأجرها به ) بلا خلاف في الجواز مع الاستثناءين فتوًى فيهما ، ونصّاً في الأوّل خاصّة دون
الثاني ؛ لظهوره في المنع فيه بحسب الإطلاق أيضاً ، حيث حصر المجوّز في الاستثناء
الأوّل ، فإن كان إجماع على الجواز بالثاني ، كما هو الظاهر وبه صرّح في الانتصار [1] ، وإلاّ فهو محل
مناقشة.
وأمّا الحكم
بالكراهة بدونهما دون الحرمة فهو الأشهر بين متأخّري الطائفة ، بل عن التذكرة أن
عليه أكثر علمائنا الإمامية [2]. وهو كما ترى ظاهر في الشهرة المطلقة.
وفاقاً للحلّي
وأحد قولي الديلمي والقاضي [3] ، ولعلّه عليه عامّتهم ؛ استناداً في الكراهة إلى شبهة الخلاف
الآتي فتوًى وروايةً ، وفي الجواز إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة ، وصريح كثير
من المعتبرة المستفيضة ، في ثلاث منها وأحدها الصحيح ، وباقيها قريب منه ؛ لاشتمال
السند على الحسن بن محبوب وابن فضال المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، ووجود سهل
في بعضه قبل الأخير بناءً على سهولة ضعفه أو وثاقته سهل ـ : في الرجل يستأجر الأرض
ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا بأس ،