responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 387

ولا ريب أن الحرمة فيما عدا محل الاتفاق على الجواز أحوط وأولى.

( و ) يكره أيضاً ( أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثاً ) ولو لم يقابل الزيادة ، كما يدلّ عليه إطلاق المعتبرة الآتية ( أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به ) بلا خلاف في الجواز مع الاستثناءين فتوًى فيهما ، ونصّاً في الأوّل خاصّة دون الثاني ؛ لظهوره في المنع فيه بحسب الإطلاق أيضاً ، حيث حصر المجوّز في الاستثناء الأوّل ، فإن كان إجماع على الجواز بالثاني ، كما هو الظاهر وبه صرّح في الانتصار [1] ، وإلاّ فهو محل مناقشة.

وأمّا الحكم بالكراهة بدونهما دون الحرمة فهو الأشهر بين متأخّري الطائفة ، بل عن التذكرة أن عليه أكثر علمائنا الإمامية [2]. وهو كما ترى ظاهر في الشهرة المطلقة.

وفاقاً للحلّي وأحد قولي الديلمي والقاضي [3] ، ولعلّه عليه عامّتهم ؛ استناداً في الكراهة إلى شبهة الخلاف الآتي فتوًى وروايةً ، وفي الجواز إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة ، وصريح كثير من المعتبرة المستفيضة ، في ثلاث منها وأحدها الصحيح ، وباقيها قريب منه ؛ لاشتمال السند على الحسن بن محبوب وابن فضال المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، ووجود سهل في بعضه قبل الأخير بناءً على سهولة ضعفه أو وثاقته سهل ـ : في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا بأس ،


[1] الانتصار : 231.

[2] التذكرة 2 : 291.

[3] الحلي في السرائر 2 : 446 ، الديلمي في المراسم : 195 ، القاضي في المهذب 2 : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست