responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 384

والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » [1].

وأظهر منها الصحيح : كان لي أخ فهلك وترك في حجري بنتاً ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ منه نصيب اليتيم » [2] الحديث.

فإن حمله على الكراهة مضافاً إلى مخالفته لظاهر النهي في غاية البعد.

وهو كالمعتبرة السابقة وإن اقتضت إطلاق المنع ولو كانت الحنطة أو الشعير اللذين استؤجرت الأرض بهما من غيرها ، إلاّ أن اللازم تقييدها بما إذا كانا منها ؛ لعدم القائل بالحرمة كذلك ، فإن القائل بحرمة إجارتها بهما ولو من غيرها وهو القاضي [3] يشترط اتّحاد الجنس بينهما وبين ما تزرع الأرض به ، فلو آجرها بحنطة مثلاً وزرع فيها شعيراً لم يحرم عنده.

والنصوص المذكورة خالية عن هذا الشرط ، وإن احتملت التقييد به ، كالخبرين الأوّلين بأن يراد من قوله : « إن كان من طعامها » أي من جنسه ولو كان من غيرها.

وربما أيّده المروي في العلل عن الصادقين 8 أنهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجر بالذهب والفضة؟


جمع نطفة : الماء الصافي قلّ أو كثر. وقيل : ما يبقى في الدلو. مجمع البحرين 4 : 332 وج 5 : 125.

[1] الكافي 5 : 264 / 1 ، التهذيب 7 : 144 / 638 وص 195 / 861 ، الإستبصار 3 : 127 / 457 ، الوسائل 19 : 54 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 2 ، 6.

[2] التهذيب 7 : 296 / 766 ، الوسائل 19 : 55 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 7.

[3] المهذّب 2 : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست