اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 384
والفضة ، لأن
الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون » [1].
وأظهر منها الصحيح
: كان لي أخ فهلك وترك في حجري بنتاً ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن
يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب
اليتيم؟ فقال : « أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ منه نصيب اليتيم » [2] الحديث.
فإن حمله على
الكراهة مضافاً إلى مخالفته لظاهر النهي في غاية البعد.
وهو كالمعتبرة
السابقة وإن اقتضت إطلاق المنع ولو كانت الحنطة أو الشعير اللذين استؤجرت الأرض
بهما من غيرها ، إلاّ أن اللازم تقييدها بما إذا كانا منها ؛ لعدم القائل بالحرمة
كذلك ، فإن القائل بحرمة إجارتها بهما ولو من غيرها وهو القاضي [3] يشترط اتّحاد
الجنس بينهما وبين ما تزرع الأرض به ، فلو آجرها بحنطة مثلاً وزرع فيها شعيراً لم
يحرم عنده.
والنصوص المذكورة
خالية عن هذا الشرط ، وإن احتملت التقييد به ، كالخبرين الأوّلين بأن يراد من قوله
: « إن كان من طعامها » أي من جنسه ولو كان من غيرها.
وربما أيّده
المروي في العلل عن الصادقين 8 أنهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر
الأرض بالطعام وتؤاجر بالذهب والفضة؟
جمع نطفة : الماء
الصافي قلّ أو كثر. وقيل : ما يبقى في الدلو. مجمع البحرين 4 : 332 وج 5 : 125.