اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 383
نفى عنه الخلاف
بعض الأجلّة [1] ، قالوا : لأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ، فربما لا
يخرج منه شيء ، أو يخرج بغير ذلك الوصف ، ومن ثمّ لم يجز السلف في حنطة من قراح
معيّن لذلك ، وللخبرين : عن إجارة الأرض بالطعام ، فقال : « إن كان من طعامها فلا
خير فيه » [2].
ويضعّف الأوّل :
بمنعه على إطلاقه ؛ إذ ربما كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة ، فلا يتمّ
إطلاق المنع.
والخبران : بقصور
السند والدلالة ؛ فإن نفي الخير أعمّ من الحرمة ، بل ربما أشعر بالكراهة.
ويمكن الذبّ عن
الأوّل : بتتميم الإطلاق بعدم القائل بالفرق.
وعن الثاني :
بانجبار قصور السند بالشهرة المحكية في كلام جماعة [3] ، مع أن سند
أحدهما صحيح إلى صفوان ، وجهالة من بعده مجبورة بكونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ
عنه العصابة.
والدلالة بورود
النهي الظاهر في الحرمة عن إجارة الأرض بالطعام في كثير من المعتبرة ، وفيها
الموثق كالصحيح وغيره : « لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ، ولا
بالأربعاء ، ولا بالنطاف [4] ، ولكن بالذهب