responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 383

نفى عنه الخلاف بعض الأجلّة [1] ، قالوا : لأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ، فربما لا يخرج منه شي‌ء ، أو يخرج بغير ذلك الوصف ، ومن ثمّ لم يجز السلف في حنطة من قراح معيّن لذلك ، وللخبرين : عن إجارة الأرض بالطعام ، فقال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » [2].

ويضعّف الأوّل : بمنعه على إطلاقه ؛ إذ ربما كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادة ، فلا يتمّ إطلاق المنع.

والخبران : بقصور السند والدلالة ؛ فإن نفي الخير أعمّ من الحرمة ، بل ربما أشعر بالكراهة.

ويمكن الذبّ عن الأوّل : بتتميم الإطلاق بعدم القائل بالفرق.

وعن الثاني : بانجبار قصور السند بالشهرة المحكية في كلام جماعة [3] ، مع أن سند أحدهما صحيح إلى صفوان ، وجهالة من بعده مجبورة بكونه ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

والدلالة بورود النهي الظاهر في الحرمة عن إجارة الأرض بالطعام في كثير من المعتبرة ، وفيها الموثق كالصحيح وغيره : « لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف [4] ، ولكن بالذهب‌


[1] كصاحب الحدائق 21 : 291.

[2] الكافي 5 : 265 / 6 ، التهذيب 7 : 195 / 864 ، الإستبصار 3 : 128 / 460 ، الوسائل 19 : 55 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 5. والخبر الآخر : التهذيب 7 : 209 / 917 ، الإستبصار 3 : 128 / 461 ، الوسائل 19 : 56 أبواب المزارعة والمساقاة ب 16 ح 9.

[3] منهم الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 110 ، السبزواري في الكفاية : 126 ، البحراني في الحدائق 21 : 287.

[4] الارْبِعاء جمع الربيع وهو : جدول أو ساقية تجري إلى النخل أو الزرع. النِّطاف

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست