اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 37
والموزون في الربا
ما قدّر بهما فعلاً لا تقديراً ، كما تقدّم نصّاً وفتوى.
مضافاً إلى وقوع
التصريح بنفي الربا في بعض ما مضى من النص [1] ، فلا وجه للاستناد إليه أصلاً.
وأمّا الاستناد في
الثمار إلى العلّة المنصوصة في المنع عن بيع الرطب بالتمر من النقصان عند الجفاف [2] على تقدير القول
بالتعدية بالعلّة المنصوصة فغير مُجدٍ ، أوّلاً : بأخصّيتها من المدّعى ، لعدم
شمولها ما لو بيع أثمار الأشجار بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة.
وثانياً :
باختصاصها بالمعوضين المقدّرين أحد التقديرين فعلاً وليس المقام منه قطعاً ،
واحتمال التعدية إليه بعيد جدّاً ، بناءً على قوة احتمال مدخليّة للخصوصية في
العلّة هنا ، فتأمّل جدّاً.
نعم ، ربما يستأنس
لهم في الجملة بالموثّق المتقدّم ، الآمر بشراء الزرع بالورق. ولا ريب أنّ ما
ذكروه أحوط ، سيّما في بيع الرطب باليابس.
( ويجوز بيع العَرِيّة بخَرْصِها ) إجماعاً ، كما في الغنية والخلاف والمسالك والمهذب [3] وشرح الشرائع للصيمري
، وغيرها من كتب الجماعة [4] ؛ وهو الحجة المقيّدة لإطلاق النصوص المتقدّمة.
مضافاً إلى بعض
المعتبرة : « رخّص رسول الله 6 في العرايا أن تشتريها بخرصها تمراً » ثم قال : « والعرايا
جمع عَرِيّة ( وهي
النخلة تكون ) للرجل ( في دار
) رجل ( آخر ) فيجوز له أن يبيعها