responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 37

والموزون في الربا ما قدّر بهما فعلاً لا تقديراً ، كما تقدّم نصّاً وفتوى.

مضافاً إلى وقوع التصريح بنفي الربا في بعض ما مضى من النص [1] ، فلا وجه للاستناد إليه أصلاً.

وأمّا الاستناد في الثمار إلى العلّة المنصوصة في المنع عن بيع الرطب بالتمر من النقصان عند الجفاف [2] على تقدير القول بالتعدية بالعلّة المنصوصة فغير مُجدٍ ، أوّلاً : بأخصّيتها من المدّعى ، لعدم شمولها ما لو بيع أثمار الأشجار بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة.

وثانياً : باختصاصها بالمعوضين المقدّرين أحد التقديرين فعلاً وليس المقام منه قطعاً ، واحتمال التعدية إليه بعيد جدّاً ، بناءً على قوة احتمال مدخليّة للخصوصية في العلّة هنا ، فتأمّل جدّاً.

نعم ، ربما يستأنس لهم في الجملة بالموثّق المتقدّم ، الآمر بشراء الزرع بالورق. ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط ، سيّما في بيع الرطب باليابس.

( ويجوز بيع العَرِيّة بخَرْصِها ) إجماعاً ، كما في الغنية والخلاف والمسالك والمهذب [3] وشرح الشرائع للصيمري ، وغيرها من كتب الجماعة [4] ؛ وهو الحجة المقيّدة لإطلاق النصوص المتقدّمة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة : « رخّص رسول الله 6 في العرايا أن تشتريها بخرصها تمراً » ثم قال : « والعرايا جمع عَرِيّة ( وهي النخلة تكون ) للرجل ( في دار ) رجل ( آخر ) فيجوز له أن يبيعها‌


[1] راجع ص : 33.

[2] انظر الوسائل 18 : 148 أبواب الربا ب 14.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الخلاف 3 : 95 ، المسالك 1 : 206 ، المهذب البارع 2 : 440.

[4] كشف الرموز 1 : 507 ، ملاذ الأخيار 11 : 224 ، الحدائق 19 : 357.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست