responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 373

الأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية ، وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك.

وفي النصوص ما يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة ، ففي الصحيح : عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ، فقال : « لا بأس » [1].

وفي آخر : عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » [2]. إلى غير ذلك من النصوص [3].

خلافاً للمسالك [4] ، فمنع عن مزارعتها إلاّ مع الحيل التي فيه ذكرها.

والمعتبرة حجة عليه كما ترى ، وحملها على صورة الحيل بعيد جدّاً.

( وله ) أي للعامل ( أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره ) وإن لم يأذن المالك ، سواء كان ذلك بعنوان التوكيل والاستنابة ، أو نقل بعض الحصة بعنوان الشركة والمزارعة الثانية ، قالوا : لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ، والناس مسلّطون على أموالهم.

وقيل : لا يجوز له تسليم الأرض إلاّ بإذن المالك ، كما في الإجارة [5].


[1] الفقيه 3 : 158 / 693 ، التهذيب 7 : 201 / 888 ، الوسائل 19 : 42 أبواب المزارعة والمساقاة ب 8 ح 8.

[2] الكافي 5 : 268 / 2 ، التهذيب 7 : 198 / 876 ، الوسائل 19 : 45 أبواب المزارعة والمساقاة ب 10 ح 2.

[3] انظر الوسائل 19 : 126 أبواب الإجارة ب 21.

[4] المسالك 1 : 291.

[5] المسالك 1 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست