اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 373
الأولوية الحاصلة
في الأرض الخراجية ، وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك.
وفي النصوص ما
يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة ، ففي الصحيح : عن مزارعة أهل الخراج
بالربع والثلث والنصف ، فقال : « لا بأس » [1].
وفي آخر : عن
الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي
خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » [2]. إلى غير ذلك من
النصوص [3].
خلافاً للمسالك [4] ، فمنع عن
مزارعتها إلاّ مع الحيل التي فيه ذكرها.
والمعتبرة حجة
عليه كما ترى ، وحملها على صورة الحيل بعيد جدّاً.
( وله ) أي للعامل
( أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره ) وإن لم يأذن المالك ، سواء كان ذلك بعنوان التوكيل
والاستنابة ، أو نقل بعض الحصة بعنوان الشركة والمزارعة الثانية ، قالوا : لنقل
منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ، والناس مسلّطون على أموالهم.
وقيل : لا يجوز له
تسليم الأرض إلاّ بإذن المالك ، كما في الإجارة [5].