اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 374
وقيل : إنما يجوز
مزارعته غيره أو مشاركته له إذا كان البذر منه ؛ ليكون تمليك الحصة منوطاً به ؛
ولأن الأصل أن لا يتسلّط على البذر إلاّ المالك أو من أذن له.
وأمّا المساقاة
فليس للعامل فيها أن يساقيه ؛ لأنه لا يملك منها سوى الحصّة من الثمرة بعد ظهورها
، والأصل فيها للمالك ، وهو فيها كالبذر في المزارعة ، فيعامل عليه من يملكه ، وهو
للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع [1].
وهو أحوط في
الجملة ، وإن كان القول بعدم اشتراط كون البذر منه في الجواز لا يخلو عن قوة ، مع
كونه الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [2]. ( إلاّ أن يشترط عليه
زرعها بنفسه ) فلا يجوز التعدّي إجماعاً ؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم.
( و ) كذا له مع إطلاق المزارعة ( أن يزرع ما شاء ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر
الغنية [3] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما قيل
من دلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح المطلق أن
يوجد في ضمنه [4].
وهو حسن إن تساوت
أفراد الماهية في التبادر والغلبة ، وإلاّ فما ذكر محلّ مناقشة ، بل الظاهر تعيّن
الراجح بأحد الأمرين ، كما قالوا بمثله في