responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 374

وقيل : إنما يجوز مزارعته غيره أو مشاركته له إذا كان البذر منه ؛ ليكون تمليك الحصة منوطاً به ؛ ولأن الأصل أن لا يتسلّط على البذر إلاّ المالك أو من أذن له.

وأمّا المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقيه ؛ لأنه لا يملك منها سوى الحصّة من الثمرة بعد ظهورها ، والأصل فيها للمالك ، وهو فيها كالبذر في المزارعة ، فيعامل عليه من يملكه ، وهو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع [1].

وهو أحوط في الجملة ، وإن كان القول بعدم اشتراط كون البذر منه في الجواز لا يخلو عن قوة ، مع كونه الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [2]. ( إلاّ أن يشترط عليه زرعها بنفسه ) فلا يجوز التعدّي إجماعاً ؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم.

( و ) كذا له مع إطلاق المزارعة ( أن يزرع ما شاء ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر الغنية [3] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى ما قيل من دلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح المطلق أن يوجد في ضمنه [4].

وهو حسن إن تساوت أفراد الماهية في التبادر والغلبة ، وإلاّ فما ذكر محلّ مناقشة ، بل الظاهر تعيّن الراجح بأحد الأمرين ، كما قالوا بمثله في‌


[1] المسالك 1 : 296.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[4] الروضة 4 : 280.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست