يلزم فيها ، كما هو صريح القواعد [1] ، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه ، سيّما هذا.
وحمل على محامل مع بُعدها لا ينطبق شيء منها مع ما قدّمناه من الأدلّة.
وقريب منهما في الضعف ما ذكره الفاضلان [2] وتبعهما الشهيدان في الروضتين [3] : من أن مع انقطاع الماء في الأثناء يتخيّر العامل بين الفسخ والإمضاء.
قيل : لطروّ العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب ، والضرر يندفع بالخيار [4]. وفيه نظر.
قالوا : فإن فسخ فعليه من الأُجرة بنسبة ما سلف من المدّة ؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله باختياره الفسخ.
ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال ، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالأُجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر.
نعم ، لو كان قد استأجرها للزراعة توجه.
وبالجملة لزوم الأُجرة عليه لما سلف من أحكام الإجارة دون المزارعة ؛ إذ لا شيء عليه فيها سوى الحصة ، وقد فاتت.
وحيث استفيد من حقيقة المزارعة أن المعقود عليه هو الأرض ينبغي أن تكون مملوكة ولو منفعة ، وصرّح جماعة من المحققين [5] بكفاية
[1] القواعد 1 : 238.
[2] المحقق في الشرائع 2 : 151 ، العلاّمة في القواعد 1 : 238.
[3] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 279.
[4] الروضة 4 : 279.
[5] كالمحقق في الشرائع 3 : 276 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 231 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7 : 19.