responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 372

يلزم فيها ، كما هو صريح القواعد [1] ، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه ، سيّما هذا.

وحمل على محامل مع بُعدها لا ينطبق شي‌ء منها مع ما قدّمناه من الأدلّة.

وقريب منهما في الضعف ما ذكره الفاضلان [2] وتبعهما الشهيدان في الروضتين [3] : من أن مع انقطاع الماء في الأثناء يتخيّر العامل بين الفسخ والإمضاء.

قيل : لطروّ العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب ، والضرر يندفع بالخيار [4]. وفيه نظر.

قالوا : فإن فسخ فعليه من الأُجرة بنسبة ما سلف من المدّة ؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله باختياره الفسخ.

ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال ، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالأُجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شي‌ء آخر.

نعم ، لو كان قد استأجرها للزراعة توجه.

وبالجملة لزوم الأُجرة عليه لما سلف من أحكام الإجارة دون المزارعة ؛ إذ لا شي‌ء عليه فيها سوى الحصة ، وقد فاتت.

وحيث استفيد من حقيقة المزارعة أن المعقود عليه هو الأرض ينبغي أن تكون مملوكة ولو منفعة ، وصرّح جماعة من المحققين [5] بكفاية‌


[1] القواعد 1 : 238.

[2] المحقق في الشرائع 2 : 151 ، العلاّمة في القواعد 1 : 238.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 279.

[4] الروضة 4 : 279.

[5] كالمحقق في الشرائع 3 : 276 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 231 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7 : 19.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست