اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 371
الأكثر بين الترك
اختياراً أو غيره ، وقيل بالاختصاص بالأوّل [1]. ولا يبعد.
( و ) ثالثها : (
أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ) في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق ، بأن
يكون لها ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع ، أو تسقيها الغيوث غالباً ، أو الزيادة
كالنيل.
والضابط إمكان
الانتفاع بزرعها المقصود عادة ، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
والوجه في اشتراطه
ظاهر ؛ لمنافاة عدم الإمكان بها للعقد ؛ لانصرافه إلى ما يمكن حصول المقصود من
المزارعة منه ؛ إذ مع غيره تكون لغواً ، هذا.
مضافاً إلى مخالفة
أصل العقد من حيث تضمّنه جهالة العوض للأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن من النص
والإجماع ، وليس إلاّ مع إمكان الانتفاع.
مع أنه لا خلاف في
اشتراطه في الجملة ، وإن اختلفوا في متعلّقه هل هو الصحة مطلقاً ، كما هو ظاهر
العبارة ، فيبطل العقد مع عدمه مطلقاً ولو مع العلم بفقده ابتداءً وعدمه بعد وجوده؟
أو في صورة الجهل
بعدمه حين العقد خاصّة ، كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد [2] ، حيث حكم
بالبطلان بعدمه إلاّ مع العلم به؟
أو اللزوم في صورة
الجهل خاصّة ، فللعامل الخيار فيها بعد العلم؟
وأمّا صورة العلم
ابتداءً بعدمه حين العقد فليس بشرطٍ أصلاً ، بل