responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 371

الأكثر بين الترك اختياراً أو غيره ، وقيل بالاختصاص بالأوّل [1]. ولا يبعد.

( و ) ثالثها : ( أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ) في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها مع الإطلاق ، بأن يكون لها ماء من نهر ، أو بئر ، أو مصنع ، أو تسقيها الغيوث غالباً ، أو الزيادة كالنيل.

والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة ، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.

والوجه في اشتراطه ظاهر ؛ لمنافاة عدم الإمكان بها للعقد ؛ لانصرافه إلى ما يمكن حصول المقصود من المزارعة منه ؛ إذ مع غيره تكون لغواً ، هذا.

مضافاً إلى مخالفة أصل العقد من حيث تضمّنه جهالة العوض للأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والإجماع ، وليس إلاّ مع إمكان الانتفاع.

مع أنه لا خلاف في اشتراطه في الجملة ، وإن اختلفوا في متعلّقه هل هو الصحة مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة ، فيبطل العقد مع عدمه مطلقاً ولو مع العلم بفقده ابتداءً وعدمه بعد وجوده؟

أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصّة ، كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد [2] ، حيث حكم بالبطلان بعدمه إلاّ مع العلم به؟

أو اللزوم في صورة الجهل خاصّة ، فللعامل الخيار فيها بعد العلم؟

وأمّا صورة العلم ابتداءً بعدمه حين العقد فليس بشرطٍ أصلاً ، بل‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 105.

[2] الإرشاد 1 : 427.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست