اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 370
على خلافه الوفاق
، وجعله في الشرائع وغيره [1] وجهاً ، ولم يذكروه قولاً ، وفيه نوع إشعار بالوفاق كما
ادّعاه ؛ فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فما اختاره من عدم اعتبار ذكر المدّة في
تلك الصورة لا يخلو عن قوة ؛ إقامةً للعادة مقام ذكر المدّة ، وإن كان ما ذكره
الأصحاب أحوط البتة ، سيّما مع عدم الخلاف ، وقوة احتمال انعقاد الإجماع.
وحيث عيّنت ومضت
والزرع باقٍ لم يدرك لفساد الظن كان للمالك إزالته ، على الأشهر الأظهر ؛ لانقضاء
المدّة التي يستحق فيها التبقية ، والأصل تسلّط المالك على ملكه كيف شاء.
وفيه قول بالعدم
مطلقاً [2] ، وآخر به مع عدم الأرش ، وأمّا معه فالأوّل [3].
وهو أحوط ، وأحوط
منه العدم المطلق.
وعليه ففي استحقاق
المالك الأُجرة ، كما عن التذكرة [4] ، أو لا ، كما عن القواعد [5] وليس كذلك
لاختياره الأوّل قولان ، أجودهما الأوّل.
أمّا لو اتفقا على
التبقية جاز بعوض وغيره ، إلاّ أنها مع العوض يفتقر في لزومها إلى تعيين مدّة
زائدة كالإجارة.
ولو ترك المزارعة
حتى انقضت المدة لزمته اجرة المثل مع تمكين المالك له منها ، كالإجارة ؛ لتفويت
منفعتها عليه. ولا فرق في ذلك عند