responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 370

على خلافه الوفاق ، وجعله في الشرائع وغيره [1] وجهاً ، ولم يذكروه قولاً ، وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادّعاه ؛ فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فما اختاره من عدم اعتبار ذكر المدّة في تلك الصورة لا يخلو عن قوة ؛ إقامةً للعادة مقام ذكر المدّة ، وإن كان ما ذكره الأصحاب أحوط البتة ، سيّما مع عدم الخلاف ، وقوة احتمال انعقاد الإجماع.

وحيث عيّنت ومضت والزرع باقٍ لم يدرك لفساد الظن كان للمالك إزالته ، على الأشهر الأظهر ؛ لانقضاء المدّة التي يستحق فيها التبقية ، والأصل تسلّط المالك على ملكه كيف شاء.

وفيه قول بالعدم مطلقاً [2] ، وآخر به مع عدم الأرش ، وأمّا معه فالأوّل [3].

وهو أحوط ، وأحوط منه العدم المطلق.

وعليه ففي استحقاق المالك الأُجرة ، كما عن التذكرة [4] ، أو لا ، كما عن القواعد [5] وليس كذلك لاختياره الأوّل قولان ، أجودهما الأوّل.

أمّا لو اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره ، إلاّ أنها مع العوض يفتقر في لزومها إلى تعيين مدّة زائدة كالإجارة.

ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة لزمته اجرة المثل مع تمكين المالك له منها ، كالإجارة ؛ لتفويت منفعتها عليه. ولا فرق في ذلك عند‌


[1] الشرائع 2 : 150 ؛ وانظر المسالك 1 : 292.

[2] انظر التذكرة 2 : 339.

[3] المسالك 1 : 293.

[4] التذكرة 2 : 339.

[5] القواعد 1 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست