اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 369
له الحرّاث
الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ،
فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : « لا بأس به إذا تراضيا » [1].
وحيث صحّ يكون قراره
مشروطاً بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في المبايعة ، ولو تلف البعض
سقط من الشرط بحسابه ؛ لأنه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة.
ويحتمل قويّاً أن
لا يسقط شيء بذلك ؛ عملاً بإطلاق الشرط ، إلاّ أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى
الأوّل ، فيتبع.
( و ) ثانيها : (
أن يقدّر لها مدة معلومة ) يدرك فيها الزرع علماً أو ظنّاً ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [2]. فلو لم يعيّن
مدّة أو عيّن أقل من ذلك بطل ؛ لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص
خلاف وضع القبالة وتفويت للغرض منها.
خلافاً لظاهر إطلاق
العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد [3] في الثاني ، فجوّزوا الاقتصار على المدّة الناقصة.