responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 369

له الحرّاث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : « لا بأس به إذا تراضيا » [1].

وحيث صحّ يكون قراره مشروطاً بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في المبايعة ، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ؛ لأنه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة.

ويحتمل قويّاً أن لا يسقط شي‌ء بذلك ؛ عملاً بإطلاق الشرط ، إلاّ أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأوّل ، فيتبع.

( و ) ثانيها : ( أن يقدّر لها مدة معلومة ) يدرك فيها الزرع علماً أو ظنّاً ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [2]. فلو لم يعيّن مدّة أو عيّن أقل من ذلك بطل ؛ لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص خلاف وضع القبالة وتفويت للغرض منها.

خلافاً لظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد [3] في الثاني ، فجوّزوا الاقتصار على المدّة الناقصة.

قيل : لجواز التراضي بعدها [4].

ويضعف بعدم لزومه ، فلا يعلّق عليه شرط اللازم.

ولبعض متأخّري الأصحاب [5] في الأوّل إذا عيّن المزروع ، مدّعياً‌


[1] الكافي 5 : 266 / 9 ، الفقيه 3 : 159 / 696 ، التهذيب 7 : 196 / 869 ، الوسائل 19 : 49 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 14 ح 1.

[2] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 292 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 2 : 285 ، والكفاية : 121 ، المفاتيح 3 : 96.

[3] الشرائع 2 : 150 ، الإرشاد 1 : 427.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 97.

[5] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 298 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 128.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست