responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 368

وهو كما ترى ؛ إذ ليس المستفاد منه إلاّ الجواز مع المراضاة ، وهو لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو بعدها كما هو المدّعى ، مع أنه مخصّص بما مضى.

مضافاً إلى ما دلّ على النهي عن التجارة المتضمنة للغرر والجهالة ، ومنها مفروض المسألة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وبه صرّح في الغنية ، فقال بعد الاستناد إلى الإجماع ـ : ولأنه قد لا يسلم إلاّ ما عيّنه ، فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شي‌ء ، وقد لا يعطب إلاّ غلّة ما عيّنه ، فيبقى العامل بغير شي‌ء [1].

ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه مضافاً إلى الحصّة من ذهب أو فضّة صحّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وظاهر المسالك والمفلح الصيمري [2] عدم الخلاف فيه ، حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان ، وأنه إنما حكاه الماتن والعلاّمة [3] ؛ وهو مع التمامية يصلح للحجية.

مضافاً إلى عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط ، السليمة عن المعارض من نحو ما قدّمناه من الغرر والجهالة ، ولزوم كون النماء على الإشاعة ، لخروجه عنه بالبديهة.

وفي المفاتيح : وفي بعض الأخبار عليه دلالة [4].

ولعلّه ما أشار إليه في الكفاية [5] من بعض المعتبرة : عن الرجل يزرع‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601.

[2] المسالك 1 : 292.

[3] الماتن في الشرائع 2 : 150 ، العلاّمة في المختلف : 471.

[4] المفاتيح 3 : 96.

[5] الكفاية : 121.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست