اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 368
وهو كما ترى ؛ إذ
ليس المستفاد منه إلاّ الجواز مع المراضاة ، وهو لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو
بعدها كما هو المدّعى ، مع أنه مخصّص بما مضى.
مضافاً إلى ما دلّ
على النهي عن التجارة المتضمنة للغرر والجهالة ، ومنها مفروض المسألة ، كما مرّ
إليه الإشارة ، وبه صرّح في الغنية ، فقال بعد الاستناد إلى الإجماع ـ : ولأنه قد
لا يسلم إلاّ ما عيّنه ، فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شيء ، وقد لا يعطب إلاّ غلّة
ما عيّنه ، فيبقى العامل بغير شيء [1].
ولو شرط أحدهما
على الآخر شيئاً يضمنه مضافاً إلى الحصّة من ذهب أو فضّة صحّ على الأظهر الأشهر ،
بل عليه عامّة من تأخّر ، وظاهر المسالك والمفلح الصيمري [2] عدم الخلاف فيه ،
حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان ، وأنه إنما حكاه الماتن والعلاّمة [3] ؛ وهو مع
التمامية يصلح للحجية.
مضافاً إلى عموم
الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط ، السليمة عن المعارض من نحو ما قدّمناه من
الغرر والجهالة ، ولزوم كون النماء على الإشاعة ، لخروجه عنه بالبديهة.