اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 367
ويمكن الجواب بنحو
ما مرّ في المضاربة : من تزلزل الملكيّة وعدم استقرارها إلاّ بتمام العمل هنا ،
فلو مات قبله انتفى ملكه لها ، فتأمّل.
( وشروطها ثلاثة ) أحدها : (
أن يكون النماء مشاعاً ) بينهما ( تساوياً
فيه أو تفاضلا ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيرها [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى كون
عقد المزارعة والمساقاة على خلاف الأصل ؛ لتضمنه جهالة العوض ، فيقتصر فيه على
موضع الإجماع والنقل ، وليس إلاّ مع إشاعة النماء ، ففي المعتبرة المستفيضة ،
وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » [2].
وخصوص الصحيح : «
لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » [3].
وعليه فلو شرط
لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر ، وللآخر الباقي أو لهما بطل ، سواء كان الغالب
أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه.
خلافاً للمحكي عن
الشيخ وجماعة [4] ، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. وفي المختلف جواز
استثناء شيء مطلقاً [5] ، ورجّحه في الكفاية [6] ؛ استناداً إلى قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً )[7] الآية.