responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 367

ويمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة : من تزلزل الملكيّة وعدم استقرارها إلاّ بتمام العمل هنا ، فلو مات قبله انتفى ملكه لها ، فتأمّل.

( وشروطها ثلاثة ) أحدها : ( أن يكون النماء مشاعاً ) بينهما ( تساوياً فيه أو تفاضلا ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيرها [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى كون عقد المزارعة والمساقاة على خلاف الأصل ؛ لتضمنه جهالة العوض ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع والنقل ، وليس إلاّ مع إشاعة النماء ، ففي المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » [2].

وخصوص الصحيح : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » [3].

وعليه فلو شرط لأحدهما شي‌ء معيّن وإن كان البذر ، وللآخر الباقي أو لهما بطل ، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه.

خلافاً للمحكي عن الشيخ وجماعة [4] ، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. وفي المختلف جواز استثناء شي‌ء مطلقاً [5] ، ورجّحه في الكفاية [6] ؛ استناداً إلى قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) [7] الآية.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 601 ؛ وانظر الحدائق 21 : 284.

[2] انظر الوسائل 19 : 41 ، 42 أبواب المزارعة والمساقاة ب 8 ح 3 ، 7.

[3] الكافي 5 : 267 / 3 ، التهذيب 7 : 197 / 871 ، الإستبصار 3 : 128 / 459 ، الوسائل 19 : 41 أبواب المزارعة والمساقاة ب 8 ح 3.

[4] الشيخ في النهاية : 440 ؛ المهذب 2 : 12 ، السرائر 2 : 444 ، التحرير 1 : 256.

[5] المختلف : 471.

[6] الكفاية : 121.

[7] النساء : 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست