اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 366
والقبول اللفظي ،
وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا أيضاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ
على عدم اللزوم على القدر المجمع عليه والمتيقّن كونه عقداً ، وليس ما يتضمّن
الإيجاب بنحو من الأمر والقبول فعلاً بمتيقّن كونه عقداً عرفاً حتى يدخل في حيّز
ما دلّ على لزومه ، فافهم.
( وتلزم المتعاقدين ) إجماعاً ، كما في المسالك وغيره [1] ؛ لعموم الأمر
بالوفاء بالعقود إلاّ ما أخرجه الدليل ، وليس هذا منه إجماعاً ، كما في الروضة [2].
و ( لكن لو تقايلا ) وتفاسخا العقد ( صحّ ) الفسخ ، بلا خلاف يعرف ، بل قيل : كأنه إجماع [3] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى عموم أدلّة استحباب الإقالة [4].
( ولا تبطل بالموت ) ولا البيع ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وأن ذلك مقتضى اللزوم ، فإن
مات المالك أتمّ العامل العمل ، وإن مات العامل قام وارثه مقامه ، وإلاّ استأجر
الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصّته من يقوم به ، إلاّ إذا شرط على العامل أن يعمل
بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة ، فتبطل بموته ، دون ما إذا مات بعده ؛ لسبق ملكه.
وربما قيل
بالبطلان بموته في هذه الصورة مطلقاً ، ولو بعد ظهور الثمرة [5].