responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 366

والقبول اللفظي ، وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا أيضاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم اللزوم على القدر المجمع عليه والمتيقّن كونه عقداً ، وليس ما يتضمّن الإيجاب بنحو من الأمر والقبول فعلاً بمتيقّن كونه عقداً عرفاً حتى يدخل في حيّز ما دلّ على لزومه ، فافهم.

( وتلزم المتعاقدين ) إجماعاً ، كما في المسالك وغيره [1] ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلاّ ما أخرجه الدليل ، وليس هذا منه إجماعاً ، كما في الروضة [2].

و ( لكن لو تقايلا ) وتفاسخا العقد ( صحّ ) الفسخ ، بلا خلاف يعرف ، بل قيل : كأنه إجماع [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم أدلّة استحباب الإقالة [4].

( ولا تبطل بالموت ) ولا البيع ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وأن ذلك مقتضى اللزوم ، فإن مات المالك أتمّ العامل العمل ، وإن مات العامل قام وارثه مقامه ، وإلاّ استأجر الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصّته من يقوم به ، إلاّ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة ، فتبطل بموته ، دون ما إذا مات بعده ؛ لسبق ملكه.

وربما قيل بالبطلان بموته في هذه الصورة مطلقاً ، ولو بعد ظهور الثمرة [5].

ويستشكل بأنه قد ملك بظهورها الحصّة.


[1] المسالك 1 : 292 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 95.

[2] الروضة 4 : 276.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 99.

[4] الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 3.

[5] الروضة 4 : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست