اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 361
شرائها وكونها معه
، وهو أعم من تحليله الوطء ، ولا دلالة للعام على الخاص بالبديهة ، مع عدم فتوى
أحد بها سوى الشيخ في النهاية [1] ، ولم يوافقه من بعده بل ولا قبله أحد من الطائفة ، فلا
يُخصّص بها ما قدّمناه من الأدلّة على الحرمة ، وإن كانت بحسب السند معتبرة في
الجملة ، لعدم الضعف بالحسن ومن قبله ، لكونهما موثقين والموثق حجّة ، ولا
بالكاهلي ، لحسنه ، وهو كالسابقين حجّة ، واشتراك ابن زياد غير مضرّ ، لظهوره في
ابن أبي عمير ، لغلبة التعبير به عنه.
وذهب جماعة [2] إلى الجواز في
الصورة الثانية ؛ قدحاً منهم في تلك الأدلّة المانعة.
ولا يخلو عن قوّة
، كما سيأتي في بحث النكاح إليه الإشارة.
وهنا صورة أُخرى
ثالثة هي الإذن في الوطء بعد الشراء مع عدم ظهور ربح أصلاً.
وحكمها الجواز عند
جماعة [3] مطلقاً ، وينبغي القطع به مع القطع بعدم ظهور ربح.
ويشكل مع عدم
القطع به واحتمال ظهوره إن قلنا بالمنع في صورته ؛ لاحتمال حصول الشركة الموجبة
للمنع في نفس الأمر ، فيجب الترك من باب المقدمة.
ويحتمل الجواز
مطلقاً ، كما قالوه ؛ لأصالة عدم الظهور. ولا ريب أن الأحوط تركه.