responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 361

شرائها وكونها معه ، وهو أعم من تحليله الوطء ، ولا دلالة للعام على الخاص بالبديهة ، مع عدم فتوى أحد بها سوى الشيخ في النهاية [1] ، ولم يوافقه من بعده بل ولا قبله أحد من الطائفة ، فلا يُخصّص بها ما قدّمناه من الأدلّة على الحرمة ، وإن كانت بحسب السند معتبرة في الجملة ، لعدم الضعف بالحسن ومن قبله ، لكونهما موثقين والموثق حجّة ، ولا بالكاهلي ، لحسنه ، وهو كالسابقين حجّة ، واشتراك ابن زياد غير مضرّ ، لظهوره في ابن أبي عمير ، لغلبة التعبير به عنه.

وذهب جماعة [2] إلى الجواز في الصورة الثانية ؛ قدحاً منهم في تلك الأدلّة المانعة.

ولا يخلو عن قوّة ، كما سيأتي في بحث النكاح إليه الإشارة.

وهنا صورة أُخرى ثالثة هي الإذن في الوطء بعد الشراء مع عدم ظهور ربح أصلاً.

وحكمها الجواز عند جماعة [3] مطلقاً ، وينبغي القطع به مع القطع بعدم ظهور ربح.

ويشكل مع عدم القطع به واحتمال ظهوره إن قلنا بالمنع في صورته ؛ لاحتمال حصول الشركة الموجبة للمنع في نفس الأمر ، فيجب الترك من باب المقدمة.

ويحتمل الجواز مطلقاً ، كما قالوه ؛ لأصالة عدم الظهور. ولا ريب أن الأحوط تركه.


[1] النهاية : 430.

[2] منهم : العلاّمة في الإرشاد 1 : 436 ، وفخر المحققين في الإيضاح 2 : 320.

[3] التنقيح 2 : 225 ، المسالك 1 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست