اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 362
( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض
المعتبرة ، كالقوي المرتضوي : « في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما
يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصحّ حتى يقبضه » [2].
ومثله ما لو أذن
للعامل في قبضه من الغريم ، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين ، إلاّ أن
يجدّد عقدها بعد القبض.
( ولو كان في يده ) أموال
( مضاربة ) لمتعدّدين ( فمات ) وعُلم بقاؤها في تركته ( فإن ) كان
( عيّنها لواحد ) منهم ( أو علمت
منفردة ) بالقرائن المفيدة
للعلم فلا بحث ( وإلاّ
تحاصّ فيه ) أي في المجتمع من
أموال المضاربة ( الغرماء
) وأرباب الأموال
على نسبة أموالهم ؛ للخبر : « من يموت وعنده مال مضاربة فإن سمّاه بعينه قبل موته
فقال : هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء » [3].
هذا إذا كانت
أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم
بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة أموالهم
أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا ، كذا قيل [4].
والوجه في حرمان
الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح ،
إلاّ مع ثبوت موجب ضمان