responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 362

( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة ، كالقوي المرتضوي : « في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصحّ حتى يقبضه » [2].

ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين ، إلاّ أن يجدّد عقدها بعد القبض.

( ولو كان في يده ) أموال ( مضاربة ) لمتعدّدين ( فمات ) وعُلم بقاؤها في تركته ( فإن ) كان ( عيّنها لواحد ) منهم ( أو علمت منفردة ) بالقرائن المفيدة للعلم فلا بحث ( وإلاّ تحاصّ فيه ) أي في المجتمع من أموال المضاربة ( الغرماء ) وأرباب الأموال على نسبة أموالهم ؛ للخبر : « من يموت وعنده مال مضاربة فإن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء » [3].

هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا ، كذا قيل [4].

والوجه في حرمان الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح ، إلاّ مع ثبوت موجب ضمان‌


[1] التذكرة 2 : 231.

[2] الكافي 5 : 240 / 4 ، الفقيه 3 : 144 / 634 ، التهذيب 6 : 195 / 428 ، الوسائل 19 : 23 أبواب أحكام المضاربة ب 5 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 192 / 851 ، الوسائل 19 : 29 أبواب أحكام المضاربة ب 13 ح 1.

[4] المسالك 1 : 291.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست