اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 360
بمال ( القراض ) إجماعاً إذا لم يكن المالك قد أذن له في وطئها.
(
و ) كذا ( لو كان المالك أذن
له ) فيه مطلقاً ، أذن
له سابقاً على الشراء أو لاحقاً مع ظهور الربح على الأشهر ؛ استناداً في المنع في
الصورة الأُولى إلى أن الإذن فيها لا أثر له ، لأن التحليل إمّا تمليك أو عقد ،
وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى ( إِلاّ
عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ )[1]. وفي الثانية إلى
الأدلّة المانعة عن تحليل أحد الشريكين للآخر حصّته من الجارية المشتركة [2].
(
وفيه ) أي في وطئها
بالإذن السابق ( رواية
بالجواز ) رواها في التهذيب
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ،
عن أبي الحسن 7 : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً
مضاربةً يشتري له ما يرى من شيء وقال : اشتر جاريةً تكون معك والجارية إنما هي
لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان ربح فله ، للمضارب أن يطأها؟ قال
: « نعم » [3].
وهي مع قصور سندها
بعدم صحة طريق الشيخ إلى الحسن ؛ لتضمنه واقفيّاً كهو وإن كانا ثقتين ، واشتراك
محمّد بن زياد ، وعدم توثيق عبد الله وإن عُدّ من الحسن لا دخل لها بالمقام ؛
لظهورها في عدم كون الجارية من مال المضاربة.
ومع ذلك ( متروكة ) لتضمّنها جواز الوطء بمجرّد إذن المالك في