responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 360

بمال ( القراض ) إجماعاً إذا لم يكن المالك قد أذن له في وطئها.

( و ) كذا ( لو كان المالك أذن له ) فيه مطلقاً ، أذن له سابقاً على الشراء أو لاحقاً مع ظهور الربح على الأشهر ؛ استناداً في المنع في الصورة الأُولى إلى أن الإذن فيها لا أثر له ، لأن التحليل إمّا تمليك أو عقد ، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [1]. وفي الثانية إلى الأدلّة المانعة عن تحليل أحد الشريكين للآخر حصّته من الجارية المشتركة [2].

( وفيه ) أي في وطئها بالإذن السابق ( رواية بالجواز ) رواها في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن 7 : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربةً يشتري له ما يرى من شي‌ء وقال : اشتر جاريةً تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال ، إن كان فيها وضيعة فعليه ، وإن كان ربح فله ، للمضارب أن يطأها؟ قال : « نعم » [3].

وهي مع قصور سندها بعدم صحة طريق الشيخ إلى الحسن ؛ لتضمنه واقفيّاً كهو وإن كانا ثقتين ، واشتراك محمّد بن زياد ، وعدم توثيق عبد الله وإن عُدّ من الحسن لا دخل لها بالمقام ؛ لظهورها في عدم كون الجارية من مال المضاربة.

ومع ذلك ( متروكة ) لتضمّنها جواز الوطء بمجرّد إذن المالك في‌


[1] المؤمنون : 6.

[2] انظر الوسائل 21 : 142 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 41.

[3] التهذيب 7 : 191 / 845 ، الوسائل 19 : 27 أبواب أحكام المضاربة ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست