اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 359
المفروض وقوع
العقد بلفظ القراض ، وأنه إنما ذكر فيه تضمين التاجر خاصّة.
والثانية : بأن
العقود تابعة للقصود ، وهما قد قصد المضاربة كما هو المفروض ، فكيف يجعل قرضاً
بمجرّد التضمين مع عدم دلالته عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً.
ومنافاته لمقتضى
العقد لا تستلزم صيرورته قرضاً ، فليكن قراضاً فاسداً يكون المال للمالك وللعامل
اجرة المثل ، كما هو الضابط في كلّ قراض فاسد.
ولكن العدول بذلك
عن المعتبرة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا القاعدة إشكال.
اللهم إلاّ أن
تحمل على صورة وقوع القراض بغير لفظه ، بل بنحو قوله : خذه واتّجر به وضمانه عليك
، فإنه يكون حينئذٍ قرضاً إجماعاً ، كما في المهذب البارع قال معلّلاً : نظراً إلى
المعنى ، وصوناً للعقد عن الفساد ، وللفظ المسلم عن الهذر [1].
وهو حسن إن اقتصر
في العبارة على ما مرّ ، وإلاّ فلو زاد الشركة في الربح لم يجرِ فيه أكثر ما ذكره
من التعليلات ، بل كلها ؛ لتصادمها من طرفي الفرض والقراض ، هذا.
وحمل المعتبرة على
ذلك بعيد غايته ، بل الظاهر أنه لا مندوحة عن العمل بها مطلقاً ، كما في العبارة
وتبعه جماعة.
( ولا يطأ المضارب ) بكسر الراء ، وهو العامل ( جارية ) اشتريت