responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 359

المفروض وقوع العقد بلفظ القراض ، وأنه إنما ذكر فيه تضمين التاجر خاصّة.

والثانية : بأن العقود تابعة للقصود ، وهما قد قصد المضاربة كما هو المفروض ، فكيف يجعل قرضاً بمجرّد التضمين مع عدم دلالته عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً.

ومنافاته لمقتضى العقد لا تستلزم صيرورته قرضاً ، فليكن قراضاً فاسداً يكون المال للمالك وللعامل اجرة المثل ، كما هو الضابط في كلّ قراض فاسد.

ولكن العدول بذلك عن المعتبرة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا القاعدة إشكال.

اللهم إلاّ أن تحمل على صورة وقوع القراض بغير لفظه ، بل بنحو قوله : خذه واتّجر به وضمانه عليك ، فإنه يكون حينئذٍ قرضاً إجماعاً ، كما في المهذب البارع قال معلّلاً : نظراً إلى المعنى ، وصوناً للعقد عن الفساد ، وللفظ المسلم عن الهذر [1].

وهو حسن إن اقتصر في العبارة على ما مرّ ، وإلاّ فلو زاد الشركة في الربح لم يجرِ فيه أكثر ما ذكره من التعليلات ، بل كلها ؛ لتصادمها من طرفي الفرض والقراض ، هذا.

وحمل المعتبرة على ذلك بعيد غايته ، بل الظاهر أنه لا مندوحة عن العمل بها مطلقاً ، كما في العبارة وتبعه جماعة.

( ولا يطأ المضارب ) بكسر الراء ، وهو العامل ( جارية ) اشتريت‌


[1] المهذب البارع 2 : 561.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست