اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 358
وظاهر العبارة
وغيرها [1] وصريح جماعة [2] اختصاص ثبوت الأُجرة بصورة فسخ المالك خاصّة ، فلو فسخ
العامل خاصّة أو مع المالك أو حصل الفسخ لعارض من موت أو جنون أو غيرهما لم يكن له
اجرة.
وهو كذلك ؛ للأصل
، وعدم جريان تعليل ثبوتها في الصورة الاولى من تفويت المالك على العامل ما شرط له
فيستحق الأُجرة على تقدير تمامه هنا ، سيّما في صورة استناد الفسخ إلى العامل
خاصّة أو في الجملة ؛ لحصول التفويت من جهته.
خلافاً للتذكرة ،
فأثبت له الأُجرة كالصورة السابقة [3]. ولا وجه له بالكليّة.
هذا على تقدير
ثبوتها في تلك الصورة ، وإلاّ فعدمها هنا ثابت بطريق أولى.
( ولو ضمّن صاحب المال العامل ) أي جعله ضامناً لمال المضاربة متى تلف انفسخت و ( صار الربح له ) للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : « من ضمّن تاجراً فليس له
إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » [4].
وإطلاقها كالعبارة
يشمل صورتي قصدهما القرض أم المضاربة.
وربما يستشكل في
كلتا الصورتين ، فالأُولى : بعدم اشتمال العقد على ما يدلّ على القرض من العبائر
المعتبرة في عقده ، كأقرضتك ونحوه ؛ إذ