responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 358

وظاهر العبارة وغيرها [1] وصريح جماعة [2] اختصاص ثبوت الأُجرة بصورة فسخ المالك خاصّة ، فلو فسخ العامل خاصّة أو مع المالك أو حصل الفسخ لعارض من موت أو جنون أو غيرهما لم يكن له اجرة.

وهو كذلك ؛ للأصل ، وعدم جريان تعليل ثبوتها في الصورة الاولى من تفويت المالك على العامل ما شرط له فيستحق الأُجرة على تقدير تمامه هنا ، سيّما في صورة استناد الفسخ إلى العامل خاصّة أو في الجملة ؛ لحصول التفويت من جهته.

خلافاً للتذكرة ، فأثبت له الأُجرة كالصورة السابقة [3]. ولا وجه له بالكليّة.

هذا على تقدير ثبوتها في تلك الصورة ، وإلاّ فعدمها هنا ثابت بطريق أولى.

( ولو ضمّن صاحب المال العامل ) أي جعله ضامناً لمال المضاربة متى تلف انفسخت و ( صار الربح له ) للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : « من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء » [4].

وإطلاقها كالعبارة يشمل صورتي قصدهما القرض أم المضاربة.

وربما يستشكل في كلتا الصورتين ، فالأُولى : بعدم اشتمال العقد على ما يدلّ على القرض من العبائر المعتبرة في عقده ، كأقرضتك ونحوه ؛ إذ‌


[1] كالشرائع 2 : 143 ، وإيضاح الفوائد 2 : 328 ، وجامع المقاصد 8 : 153.

[2] كالشهيد الثاني في الروضة 4 : 220 ، وصاحب الحدائق 21 : 252.

[3] التذكرة 2 : 246.

[4] الكافي 5 : 240 / 3 ، الفقيه 3 : 144 / 632 ، التهذيب 7 : 188 / 830 ، وص 190 / 839 ، الإستبصار 3 : 126 / 453 ، الوسائل 19 : 22 أبواب أحكام المضاربة ب 4 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست