responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 351

لعدم التلازم بين الاختلافين ، فقد يختلفان في قدر رأس المال ويتفقّان مع ذلك على كون الحاصل من الربح مقداراً معيّناً.

نعم ، لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادّعى المالك : أن ثلاثة أرباعه مثلاً رأس المال والباقي ربح ، والعامل : أن نصفه مثلاً رأس المال والباقي ربح اتّجه ما ذكراه ، ولعلّ هذا هو محطّ نظرهما وإن ادّعيا التلازم بين الاختلافين مطلقاً.

( ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينضّ ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منّا ، كما في المسالك [1] ، ويفهم من التذكرة [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة المتقدّمة وغيرها الدالّة بإطلاقها على أن الربح بينهما ، وهو يتحقّق بمجرّد ظهوره لغةً وعرفاً.

وخصوص الصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل » [3].

وهو كما ترى ظاهر في غاية الظهور ؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه ، مع أنه 7 حكم بالانعتاق بمجرّد زيادة القيمة على رأس المال ، ولا وجه له سوى دخوله في ملكه بنصيبه من الزيادة ، فيسري العتق في الباقي ، كما هو القاعدة في العتق.


[1] المسالك 1 : 286.

[2] التذكرة 2 : 242.

[3] الكافي 5 : 241 / 8 ، الفقيه 3 : 144 / 633 ، التهذيب 7 : 190 / 841 ، الوسائل 19 : 25 أبواب أحكام المضاربة ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست