اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 351
لعدم التلازم بين
الاختلافين ، فقد يختلفان في قدر رأس المال ويتفقّان مع ذلك على كون الحاصل من
الربح مقداراً معيّناً.
نعم ، لو اختلفا
في مجموع ما في يد العامل فادّعى المالك : أن ثلاثة أرباعه مثلاً رأس المال
والباقي ربح ، والعامل : أن نصفه مثلاً رأس المال والباقي ربح اتّجه ما ذكراه ،
ولعلّ هذا هو محطّ نظرهما وإن ادّعيا التلازم بين الاختلافين مطلقاً.
( ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينضّ ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منّا
، كما في المسالك [1] ، ويفهم من التذكرة [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة المتقدّمة وغيرها الدالّة بإطلاقها على أن الربح بينهما ، وهو يتحقّق
بمجرّد ظهوره لغةً وعرفاً.
وخصوص الصحيح :
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يقوّم فإن زاد
درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل » [3].
وهو كما ترى ظاهر
في غاية الظهور ؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه ،
مع أنه 7 حكم بالانعتاق بمجرّد زيادة القيمة على رأس المال ، ولا وجه له سوى دخوله في
ملكه بنصيبه من الزيادة ، فيسري العتق في الباقي ، كما هو القاعدة في العتق.