responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 350

( وفيه قول بالجواز ) للمبسوط [1] وربما يُعزى إلى المرتضى [2] ؛ لزوال معظم الغرر بها. وهو ضعيف.

وأضعف منه الاكتفاء بالجزاف وإن لم يشاهد ، كما حكاه في المختلف عن الطوسي وقوّاه [3] ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [4].

وهو كما ترى يظهر وجه النظر فيه مما مضى مراراً.

( ولو اختلفا في قدر رأس المال ) فادّعى العامل النقصان والمالك الزيادة ولا بيّنة له ( فالقول قول العامل مع يمينه ) لأنه منكر والأصل معه. وكذا يقبل قوله في قدر الربح ؛ لأنه أمين فيقبل قوله فيه.

ولا خلاف فيهما إلاّ من المحقق الثاني والشهيد الثاني في الأوّل [5] ، فقيّداه بصورة عدم ظهور الربح ، وحكما فيه بأن القول قول المالك ؛ لرجوع الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في مقدار حصّة العامل ، والقول فيه قول المالك على الأظهر الأشهر ؛ لتبعيّة النماء للملك ، فجميعه له إلاّ ما أقرّ به للعامل.

وهو حسن ، إلاّ أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالاً ؛


[1] المبسوط 3 : 199.

[2] نقله في كشف الرموز 2 : 15.

[3] المختلف : 483.

[4] الوسائل 18 : أبواب الخيار ب 6 ح 1 ، 2 ، 5 وج 21 : 276 أبواب المهور ب 20 ح 4 ؛ وانظر سنن الدارقطني 3 : 27 / 98 ، 99 ، صحيح البخاري 3 : 120 ( وفي الجميع : المسلمون .. ).

[5] المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 168 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 284.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست