responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 352

وحكى فخر الإسلام [1] عن والده أنّ في المسألة أقوالاً أُخر ثلاثة : بين حاكم بتوقّف التملّك على الإنضاض ؛ نظراً إلى عدم وجود الربح في الخارج ، بل هو مقدّر موهوم ، والمملوك لا بُدّ أن يكون محقّق الوجود ، فيكون الظهور موجباً لاستحقاق الملك بعد التحقق.

وقائلٍ بتوقّفه على القسمة ؛ لاستلزام التملّك قبلها شيوع النقصان الحادث بعد ذلك في المال كسائر الأموال المشتركة ، والتالي باطل ، لانحصاره في الربح ، ولأنه لو ملك لاختصّ بربحه ، ولأنّ المضاربة معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط فلا يستحقّ العوض فيها إلاّ بتمامه كمال الجعالة.

ووافقه ثالث في اعتبار القسمة إلاّ أنه جعلها كاشفة عن الملك لا مُملّكة ؛ لأن القسمة ليست من الأسباب المُملّكة ، لانحصار المقتضي للملك في العمل خاصّة ، وهي دالّة على تمامه الموجب للملكيّة.

وهذه الأقوال مع كونها اجتهادات صرفة في مقابلة النصوص المعتبرة ، غير معروفة القائل بين الخاصّة والعامّة ، إلاّ الثاني خاصّة فقد جعله في التذكرة [2] للشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين ، ووافقا في الباقي على الأوّل [3] مضعَّفة ، فالأوّل : أوّلاً بمنع عدم وجود الربح قبل الإنضاض ؛ لعدم انحصار المال في النقد ، فإذا ارتفعت قيمة العروض فرأس المال منه ما قابل رأس المال والزائد ربح ، وهو محقّق الوجود.


[1] إيضاح الفوائد 2 : 322.

[2] التذكرة 2 : 242.

[3] مراده من الأوّل قول المشهور ، وهو تملّك الربح بمجرّد ظهوره.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست