responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 349

ممّا وقع فيه الخلاف والمشاجرة محلّ مناقشة ؛ لعدم ما يدلّ فيها على العموم سوى الإطلاق ، ويشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق ، وهذا الشرط فيها مفقود ، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة على الإطلاق ، وهذا واضح لمن تدبّرها ، فينبغي الاقتصار في مثلها على المتيقّن من النص والفتوى ، وليس إلاّ النقدين جدّاً.

( و ) عليه فـ ( لا تصحّ ) المضاربة ( بالعروض ) ولا الفلوس وغيرهما حتى النقرة ، بلا تردّد ، وإن حصل من الماتن فيها في الشرائع [1]. وليس في محلّه ، سيّما مع صراحة الإجماعات المحكية [2] في اشتراط النقدية والنقش بسكّة المعاملة ، ومع ذلك صرّح في المسالك بمخالفة تأمّله الإجماع ، وعدم موافق له فيه [3].

( ولو قوّم عرضاً وشرط للعامل حصّته من الربح ) فسد المضاربة ؛ لفقد الشرط. و ( كان الربح للمالك ، وللعامل الأُجرة ) كما هو الحكم في كلّ مضاربة فاسدة ، وتقدّم إلى وجهه الإشارة.

( و ) الأظهر الأشهر بل لعله عليه عامة من تأخّر أنه لا بُدّ أن يكون معلوم القدر فـ ( لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ) إمّا للجهالة ، أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على المجمع عليه المتيقّن.


[1] الشرائع 2 : 139.

[2] انظر جامع المقاصد 8 : 66 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 90.

[3] المسالك 1 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست