responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 344

الشراء بالعين إلاّ مع إذن المالك به في الذمّة ، فيتبع حينئذٍ بما يستعقبه من تعلّق عهدة الثمن بذّمته ووجوب أدائه عليه دون العامل ، بقي مال المضاربة أم لا.

وعليه يكون المبيع مالاً للمضاربة إن أدّى ثمنه من مالها ، وفاقاً للشيخ وغيره [1] ، وتبعه الفاضل المقداد ، قال : وحكى فيه هنا أقوالاً غير محصّلة لا فائدة في ذكرها [2].

وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطّن الفاضل المقدس ، فقال بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا : فتأمّل ، إذ قد لا يفهم يعني الإذن بالشراء في الذمة ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري [3].

( ولو أمره ) المالك ( بالسفر إلى جهة ) معيّنة ( فقصد غيرها ضمن ) مع التلف ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في السرائر والغنية [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول ، والنصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : في الرجل يعمل بالمال مضاربةً ، قال : « له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شي‌ء ، إلاّ أن يخالف عن شي‌ء ممّا أمر به صاحب المال » [5] ونحوه الموثق [6] وغيره [7].


[1] الشيخ في المبسوط 3 : 174 ؛ وانظر المسالك 1 : 283.

[2] التنقيح الرائع 2 : 220.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 245.

[4] السرائر 2 : 407 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

[5] التهذيب 7 : 191 / 843 ، الوسائل 19 : 17 أبواب المضاربة ب 1 ح 7.

[6] التهذيب 7 : 187 / 828 ، الإستبصار 3 : 126 / 451 ، الوسائل 19 : 16 أبواب المضاربة ب 1 ح 4.

[7] الكافي 5 : 241 / 7 ، الوسائل 19 : 16 أبواب المضاربة ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست