اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 344
الشراء بالعين
إلاّ مع إذن المالك به في الذمّة ، فيتبع حينئذٍ بما يستعقبه من تعلّق عهدة الثمن
بذّمته ووجوب أدائه عليه دون العامل ، بقي مال المضاربة أم لا.
وعليه يكون المبيع
مالاً للمضاربة إن أدّى ثمنه من مالها ، وفاقاً للشيخ وغيره [1] ، وتبعه الفاضل
المقداد ، قال : وحكى فيه هنا أقوالاً غير محصّلة لا فائدة في ذكرها [2].
وبما ذكرناه من
وجه الفرق تفطّن الفاضل المقدس ، فقال بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا : فتأمّل ، إذ
قد لا يفهم يعني الإذن بالشراء في الذمة ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري [3].
( ولو أمره ) المالك
( بالسفر إلى جهة ) معيّنة ( فقصد
غيرها ضمن ) مع التلف ، بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع في السرائر والغنية [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول
، والنصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : في الرجل
يعمل بالمال مضاربةً ، قال : « له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن
يخالف عن شيء ممّا أمر به صاحب المال » [5] ونحوه الموثق [6] وغيره [7].
[1] الشيخ في
المبسوط 3 : 174 ؛ وانظر المسالك 1 : 283.