responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 343

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر ، ولا إشكال أيضاً إلاّ في صورة الشراء في ذمّة المالك أو الذمة مطلقاً ، فيحتمل الحكم بالشراء للمالك ظاهراً وباطناً مطلقاً ، وإن لم يأذن للعامل بالشراء كذلك صريحاً ؛ لما مرّ من اقتضاء إطلاق الإذن تولّي العامل ما يتولاّه المالك كعرض القماش ونحوه ، ومنه الشراء كذلك ، بناءً على غلبة تحقّقه منه ومن العامل ، بل ومطلق التجار ، فينصرف الإطلاق إليه أيضاً ، ولم أرَ من تنبّه لهذا الإشكال إلاّ المقدس الأردبيلي ; في شرح الإرشاد [1] وخالي العلاّمة دم ظلّه العالي في حواشيه على الكفاية ورسالته الفارسية في التجارة.

ويمكن تنزيل إطلاق كلمة الأصحاب عليه بصرفه إلى غير صورة غلبة ذلك ويكون مقصودهم بيان ما يقتضيه الإذن الحاصل من نفس العقد ، دون الحاصل به مع ضميمة أمر آخر من عادة أو غيرها ، فإن ذلك أمر آخر ، ولكن على هذا يتّجه سؤال الفرق بين جعلهم جواز تولّي العامل ما يتولاّه المالك من مقتضيات العقد معلّلين باقتضاء العرف ذلك فيحمل إطلاق الإذن عليه ، وحكمهم هنا بوجوب الشراء بالعين معلّلين باقتضاء العقد ذلك ، مع أن هذا مشارك للأوّل في قضاء العرف بالشراء في الذمّة ، كما مرّ إليه الإشارة.

اللهم إلاّ أن يجعل وجه الفرق الاطمئنان بقضائه ثمّة وعدم اختلاف العرف فيه دون المسألة ؛ للشك فيه ، أو لاختلاف العرف ، فلا يمكن جعل الشراء في الذمّة من مقتضى العقد على الإطلاق ، بل يناط الأمر فيه بالعرف حيث حصل ، فلا سبيل إلى جعل ذلك قاعدة كلّية ، بل القاعدة في مثله كما يقتضيه النظر والرجوع إلى حكم الأصل هو الذي أسّسوه من وجوب‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 245.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست