اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 345
( و ) يستفاد منها بناءً على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقّب
للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصّة أنه ( لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط ) الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما.
مضافاً إلى خصوص
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة
وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » [1] ونحوه الثاني [2] ، والموثق [3] ، والخبر القريب
من الصحيح [4] ، بل عدّ منه عند جماعة من المحقّقين.
(
وكذا لو أمره بابتياع شيء معيّن فعدل إلى غيره ) ضمن مع التلف ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة حتى الإجماع
المنقول في السرائر والغنية [5].
ولو ربح كان
بينهما ؛ للموثّق ، بل الصحيح كما قيل [6] : في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع
مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما
شرط » [7].
مضافاً إلى عموم
الصحيح : في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن
، والربح بينهما » [8].