responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 345

( و ) يستفاد منها بناءً على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصّة أنه ( لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط ) الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » [1] ونحوه الثاني [2] ، والموثق [3] ، والخبر القريب من الصحيح [4] ، بل عدّ منه عند جماعة من المحقّقين.

( وكذا لو أمره بابتياع شي‌ء معيّن فعدل إلى غيره ) ضمن مع التلف ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة حتى الإجماع المنقول في السرائر والغنية [5].

ولو ربح كان بينهما ؛ للموثّق ، بل الصحيح كما قيل [6] : في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » [7].

مضافاً إلى عموم الصحيح : في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما » [8].


[1] الكافي 5 : 240 / 2 ، التهذيب 7 : 189 / 836 ، الوسائل 19 : 15 أبواب أحكام المضاربة ب 1 ح 1.

[2] الكافي 5 : 240 / 1 ، التهذيب 7 : 189 / 835 ، الوسائل 19 : 15 أبواب المضاربة ب 1 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 187 / 827 ، الوسائل 19 : 18 أبواب المضاربة ب 1 ح 10.

[4] الفقيه 3 : 143 / 631 ، التهذيب 7 : 189 / 837 ، الوسائل 19 : 17 أبواب المضاربة ب 1 ح 6.

[5] راجع ص : 345.

[6] انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 236.

[7] التهذيب 7 : 193 / 853 ، الوسائل 19 : 18 أبواب المضاربة ب 1 ح 9.

[8] التهذيب 7 : 190 / 838 ، الوسائل 19 : 16 أبواب أحكام المضاربة ب 1 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست