اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 342
على العامل ، وكذا
سفر لم يؤذن فيه وإن استحقّ الحصّة.
والمراد بالسفر
العرفي لا الشرعي ؛ لانصراف الإطلاق إليه دون الأخير ، فإرادته منه مخالف للإطلاق
، فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وليس هنا لا من نصّ ولا فتوى ، فينفق من الأصل وإن
كان قصيراً أو أتمّ الصلاة ، إلاّ أن يخرج عن اسم المسافر ، أو يزيد عما يحتاج
التجارة إليه ، فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف.
ولو كان لنفسه أو
لغيره غير هذا المال فالوجه التقسيط.
وقيل : إنه لا
نفقه على مال المضاربة هنا [1]. وهو أحوط وأولى.
وعلى الأوّل فهل
هو على نسبة المالين أو العملين؟ فيه وجهان.
( و ) اعلم أنه لما كان المقصود من العقد أن يكون ربح المال
بينهما وجب أن ( لا
يشتري العامل إلاّ بعين المال ) فإن ذلك لا يحصل إلاّ به ؛ لأن الحاصل بالشراء في الذمّة
ليس ربح هذا المال ؛ مضافاً إلى أن في الشراء كذلك احتمال الضرر على المالك ؛ إذ
ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ، وقد لا يقدر عليه ، أو لا
يكون له غرض في غير ما دفع.
(
و ) يتفرّع عليه أنه ( لو اشترى في الذمة
وقع الشراء له والربح له ) ظاهراً وباطناً إن عيّن ذمّته أو أطلق ولم يعيّن ذمّة ، وللمالك إن عيّن ذمّته
لفظاً مع إذنه سابقاً أو لاحقاً ، وبدونه يبطل. ولو عيّنه قصداً لا لفظاً حكم
بالشراء له ظاهراً ووقع للمالك باطناً بشرط الإذن ولو لاحقاً ، وإلاّ بطل بالإضافة
إليه ، كما تقدم.