responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 342

على العامل ، وكذا سفر لم يؤذن فيه وإن استحقّ الحصّة.

والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي ؛ لانصراف الإطلاق إليه دون الأخير ، فإرادته منه مخالف للإطلاق ، فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وليس هنا لا من نصّ ولا فتوى ، فينفق من الأصل وإن كان قصيراً أو أتمّ الصلاة ، إلاّ أن يخرج عن اسم المسافر ، أو يزيد عما يحتاج التجارة إليه ، فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف.

ولو كان لنفسه أو لغيره غير هذا المال فالوجه التقسيط.

وقيل : إنه لا نفقه على مال المضاربة هنا [1]. وهو أحوط وأولى.

وعلى الأوّل فهل هو على نسبة المالين أو العملين؟ فيه وجهان.

( و ) اعلم أنه لما كان المقصود من العقد أن يكون ربح المال بينهما وجب أن ( لا يشتري العامل إلاّ بعين المال ) فإن ذلك لا يحصل إلاّ به ؛ لأن الحاصل بالشراء في الذمّة ليس ربح هذا المال ؛ مضافاً إلى أن في الشراء كذلك احتمال الضرر على المالك ؛ إذ ربما يتلف رأس المال فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ، وقد لا يقدر عليه ، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع.

( و ) يتفرّع عليه أنه ( لو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له ) ظاهراً وباطناً إن عيّن ذمّته أو أطلق ولم يعيّن ذمّة ، وللمالك إن عيّن ذمّته لفظاً مع إذنه سابقاً أو لاحقاً ، وبدونه يبطل. ولو عيّنه قصداً لا لفظاً حكم بالشراء له ظاهراً ووقع للمالك باطناً بشرط الإذن ولو لاحقاً ، وإلاّ بطل بالإضافة إليه ، كما تقدم.


[1] كفاية الأحكام : 120.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست