قيل : بل الزائد
عن نفقة الحضر خاصة ؛ لأنه الحاصل بالسفر ، وأما غيره فليس السفر علة له [2].
وقيل : بل نفقة
السفر كلّها على نفسه كنفقة الحضر ؛ لأن الأصل عدم جواز التصرف إلاّ بما دلّ عليه
الإذن ولم يدلّ إلاّ على الحصّة المعيّنة.
وكلاهما اجتهاد في
مقابلة النصّ المعتبر ، إلاّ أن يحمل « ما » في « ما أنفق » على ما خصّ بالسفر ،
وهو خلاف الظاهر.
وحيث قلنا بجواز
الإنفاق وجب عليه أن يراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً ، فإن أسرف حُسِب عليه ،
وإن أقتر لم يحسب له ، وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب
ردّه إلى التجارة ، أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه قبل فساده.
ثم إنّ كلّ ذا ما
لم يشترط ، ولو شرط عدمها لزم ، ولو أذن بعده فهو تبرّع محض. ولو شرطها فهو تأكيد
، إلاّ أن يزيد المشترط على ما لَه إنفاقه ، ويشترط حينئذ تعيينها ؛ لئلاّ يتجهّل
الشرط ، بخلاف ما يثبت بأصل الشرع.
ولا يعتبر في
ثبوتها حصول الربح ، بل ينفق ولو من الأصل ؛ لإطلاق الفتوى والنصّ ، ومقتضاهما
إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح ، ولكن ذكر جماعة [3] إنفاقها منه دون الأصل
، وعليه فليقدّم على حصّة العامل.
ومئونة المرض في
السفر ، وكذا المدّة التي لم يشتغل فيها بالتجارة