responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 341

ونحوه الثاني القوي [1].

قيل : بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة ؛ لأنه الحاصل بالسفر ، وأما غيره فليس السفر علة له [2].

وقيل : بل نفقة السفر كلّها على نفسه كنفقة الحضر ؛ لأن الأصل عدم جواز التصرف إلاّ بما دلّ عليه الإذن ولم يدلّ إلاّ على الحصّة المعيّنة.

وكلاهما اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، إلاّ أن يحمل « ما » في « ما أنفق » على ما خصّ بالسفر ، وهو خلاف الظاهر.

وحيث قلنا بجواز الإنفاق وجب عليه أن يراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً ، فإن أسرف حُسِب عليه ، وإن أقتر لم يحسب له ، وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب ردّه إلى التجارة ، أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه قبل فساده.

ثم إنّ كلّ ذا ما لم يشترط ، ولو شرط عدمها لزم ، ولو أذن بعده فهو تبرّع محض. ولو شرطها فهو تأكيد ، إلاّ أن يزيد المشترط على ما لَه إنفاقه ، ويشترط حينئذ تعيينها ؛ لئلاّ يتجهّل الشرط ، بخلاف ما يثبت بأصل الشرع.

ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح ، بل ينفق ولو من الأصل ؛ لإطلاق الفتوى والنصّ ، ومقتضاهما إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح ، ولكن ذكر جماعة [3] إنفاقها منه دون الأصل ، وعليه فليقدّم على حصّة العامل.

ومئونة المرض في السفر ، وكذا المدّة التي لم يشتغل فيها بالتجارة‌


[1] الكافي 5 : 241 / 9 ، الفقيه 3 : 144 / 635 ، الوسائل 19 : 24 أبواب أحكام المضاربة ب 6 ذيل حديث 1.

[2] المبسوط 3 : 172.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 282 ، وصاحب الحدائق 21 : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست