اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 340
( وقيل ) كما عن النهاية والمفيد والقاضي والتقي [1]( للعامل اجرة المثل )
والربح كله للمالك
؛ لأن النماء تابع للمال. وفي إطلاقه منع.
ولجهالة العوض
الموجبة لفساد المعاملة. وهو منتقض بكثير من العقود كالمزارعة ، ومرجعه إلى منع
إفادة الجهالة فساد المعاملة على الإطلاق ، وسنده مع عموم دليل الإفادة ما قدّمناه
من الأدلّة ، وما ذكروه اجتهادات في مقابلتها غير مسموعة.
مع أن مرجعها بل
صريح بعضها إلى الحكم بفساد هذه المعاملة ، والنصوص بخلافه زيادةً على ما مرّ
مستفيضة من طرق الخاصة [2] والعامة ، وقد استعملها الصحابة ، فروي ذلك عن علي 7 وابن مسعود وحكيم
بن حزام وأبي موسى الأشعري [3] ، ولا مخالف لهم فيه.
(
و ) يجوز أن ( ينفق العامل في
السفر ) الذي يعمل فيه
للتجارة ( من
الأصل كمال النفقة ) وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب ، وآلات ذلك كالقربة
والجواليق ونحوها ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، على الأشهر الأظهر ، وعليه عامة من
تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين ، أحدهما الصحيح : في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ،
وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » [5]
[1] النهاية : 428
، المفيد في المقنعة : 633 ، القاضي في المهذب 1 : 462 ، التقي في الكافي في الفقه
: 347.