responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 340

( وقيل ) كما عن النهاية والمفيد والقاضي والتقي [1] ( للعامل اجرة المثل ) والربح كله للمالك ؛ لأن النماء تابع للمال. وفي إطلاقه منع.

ولجهالة العوض الموجبة لفساد المعاملة. وهو منتقض بكثير من العقود كالمزارعة ، ومرجعه إلى منع إفادة الجهالة فساد المعاملة على الإطلاق ، وسنده مع عموم دليل الإفادة ما قدّمناه من الأدلّة ، وما ذكروه اجتهادات في مقابلتها غير مسموعة.

مع أن مرجعها بل صريح بعضها إلى الحكم بفساد هذه المعاملة ، والنصوص بخلافه زيادةً على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة [2] والعامة ، وقد استعملها الصحابة ، فروي ذلك عن علي 7 وابن مسعود وحكيم بن حزام وأبي موسى الأشعري [3] ، ولا مخالف لهم فيه.

( و ) يجوز أن ( ينفق العامل في السفر ) الذي يعمل فيه للتجارة ( من الأصل كمال النفقة ) وجميع ما يحتاج إليه فيه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب ، وآلات ذلك كالقربة والجواليق ونحوها ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك ، على الأشهر الأظهر ، وعليه عامة من تأخّر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » [5]


[1] النهاية : 428 ، المفيد في المقنعة : 633 ، القاضي في المهذب 1 : 462 ، التقي في الكافي في الفقه : 347.

[2] الوسائل 19 : 20 أبواب المضاربة ب 3.

[3] انظر نيل الأوطار 5 : 393 / 6.

[4] الخلاف 3 : 461.

[5] الكافي 5 : 241 / 5 ، التهذيب 7 : 191 / 847 ، الوسائل 19 : 24 أبواب أحكام المضاربة ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست