responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 338

إطلاق العقد مقتضياً للترخيص فيما اعتيد تولّي المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري ، ونشره ، وطيّه ، وإحرازه ، وبيعه ، وشرائه ، وقبض ثمنه ، وإيداعه الصندوق ، ونحو ذلك.

وهذا النوع لو استأجر عليه فلا اجرة له ، عملاً بالمعتاد ، مضافاً إلى الأصل.

وما جرت العادة بالاستيجار عليه كالدلالة ، والحمل ، والكيل ، والوزن ، ونقل الأمتعة الثقلية التي لم تجر عادة التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر جاز له الاستيجار عليه ، ولو عمل بنفسه لم يستحقّ اجرة بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم. لكن لو قصد بالعمل الأُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ ، وقلنا بجواز أن يستأجر الوكيل في الاستيجار نفسه ، لم يبعد القول باستحقاقه الأُجرة ، سيّما في الأقل ؛ للأولوية.

( ويشترط ) في صحّة المضاربة ( كون الربح مشتركاً ) بينهما ، بلا خلاف فيه فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، ففي الموثق : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » [1]. ونحوه النصوص الآتية [2].

مع أنه لو اختصّ الربح بأحدهما كان بضاعةً أو قرضاً ومداينة ، كما مضى إليه الإشارة [3] ، لكن ذلك إذا لم يكن الدفع بصيغة المضاربة ، وإلاّ فيحتملهما وعدمهما ، وعليه يكون الربح كلّه للمالك وللعامل اجرة المثل ،


[1] التهذيب 7 : 188 / 829 ، الإستبصار 3 : 126 / 452 ، الوسائل 19 : 21 أبواب أحكام المضاربة ب 3 ح 5.

[2] في ص : 345.

[3] راجع ص : 333.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست