اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 338
إطلاق العقد
مقتضياً للترخيص فيما اعتيد تولّي المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري ،
ونشره ، وطيّه ، وإحرازه ، وبيعه ، وشرائه ، وقبض ثمنه ، وإيداعه الصندوق ، ونحو
ذلك.
وهذا النوع لو
استأجر عليه فلا اجرة له ، عملاً بالمعتاد ، مضافاً إلى الأصل.
وما جرت العادة
بالاستيجار عليه كالدلالة ، والحمل ، والكيل ، والوزن ، ونقل الأمتعة الثقلية التي
لم تجر عادة التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر جاز
له الاستيجار عليه ، ولو عمل بنفسه لم يستحقّ اجرة بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم.
لكن لو قصد بالعمل الأُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ ، وقلنا بجواز أن يستأجر الوكيل
في الاستيجار نفسه ، لم يبعد القول باستحقاقه الأُجرة ، سيّما في الأقل ؛
للأولوية.
( ويشترط ) في صحّة المضاربة ( كون الربح مشتركاً ) بينهما ، بلا خلاف فيه فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، ففي الموثق
: عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » [1]. ونحوه النصوص
الآتية [2].
مع أنه لو اختصّ
الربح بأحدهما كان بضاعةً أو قرضاً ومداينة ، كما مضى إليه الإشارة [3] ، لكن ذلك إذا لم
يكن الدفع بصيغة المضاربة ، وإلاّ فيحتملهما وعدمهما ، وعليه يكون الربح كلّه
للمالك وللعامل اجرة المثل ،