اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 337
ويبيع عليه ، وغير
ذلك ؛ لأن جواز التصرف تابع لإذن المالك ولا إذن مع المخالفة.
ولا خلاف فيه وفي
صحة المضاربة المشتملة على التعيين بمثل ذلك ، وإن ضاقت بسببه التجارة ، بل صريح
المسالك وظاهر الغنية [1] أن عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر
النصوص الآتية [2].
(
ولو أطلق ) له الإذن ( تصرّف في الاستنماء
) والاسترباح ( كيف شاء ) من وجوه التصرفات ، ولو بغير نقد البلد وثمن المثل بشرط
المصلحة ، وفاقاً لجماعة [3].
ولا وجه له إذا
اقتضت المصلحة غيرهما ، وإن كان فرضها في الأخير نادراً.
ويمكن حمل كلامه
على ما يلائم المختار بصرفه إلى الغالب ؛ نظراً إلى أنه الذي يتضمن المصلحة دون
غيره.
والصرف إلى الغالب
هو الأصل في حمل إطلاق الإذن على المصلحة ؛ لعدم انصرافه إلى غيرها إلاّ أن يصرّح
بغيره ، فيجوز مطلقاً قولاً واحداً ، ولا إشكال فيه جدّاً لو لم يتضمّن الإذن بذلك
سفاهة ، وإلاّ فيشكل أصل المضاربة من جهتها ، بل الظاهر حينئذٍ عدم صحّتها.
واعلم أنه لما
كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان