responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 337

ويبيع عليه ، وغير ذلك ؛ لأن جواز التصرف تابع لإذن المالك ولا إذن مع المخالفة.

ولا خلاف فيه وفي صحة المضاربة المشتملة على التعيين بمثل ذلك ، وإن ضاقت بسببه التجارة ، بل صريح المسالك وظاهر الغنية [1] أن عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية [2].

( ولو أطلق ) له الإذن ( تصرّف في الاستنماء ) والاسترباح ( كيف شاء ) من وجوه التصرفات ، ولو بغير نقد البلد وثمن المثل بشرط المصلحة ، وفاقاً لجماعة [3].

خلافاً للطوسي في المبسوط والخلاف [4] ، فاشترطهما.

ولا وجه له إذا اقتضت المصلحة غيرهما ، وإن كان فرضها في الأخير نادراً.

ويمكن حمل كلامه على ما يلائم المختار بصرفه إلى الغالب ؛ نظراً إلى أنه الذي يتضمن المصلحة دون غيره.

والصرف إلى الغالب هو الأصل في حمل إطلاق الإذن على المصلحة ؛ لعدم انصرافه إلى غيرها إلاّ أن يصرّح بغيره ، فيجوز مطلقاً قولاً واحداً ، ولا إشكال فيه جدّاً لو لم يتضمّن الإذن بذلك سفاهة ، وإلاّ فيشكل أصل المضاربة من جهتها ، بل الظاهر حينئذٍ عدم صحّتها.

واعلم أنه لما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان‌


[1] المسالك 1 : 281 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

[2] في ص : 346.

[3] التنقيح 2 : 216 ، الروضة 4 : 214 ، مفاتيح الشرائع 3 : 91.

[4] المبسوط 3 : 174 ، الخلاف 3 : 463.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست