اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 336
في طرف القبول
وبكلّ لفظ في طرف الإيجاب بناءً على جواز العقد مشكل ، وسؤال الفرق بينه وبين
اعتباره إيّاهما متّجه.
( ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ) هذه العبارة تحتمل معنيين ، أحدهما : أنه لا يجب أن يشترط
فيها الأجل ولا ضربها إليه ، بل يجوز مطلقاً ؛ للأصل ، والعمومات.
والثاني : أن
الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم ، بل جائز يجوز لكلّ منهما الرجوع فيه ؛
لجواز أصله بلا خلاف ، كما مضى ، فلأن يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى ،
ولعلّ هذا هو المراد ، وإن صحّ إرادة الأوّل أيضاً.
وفي التعبير بعدم
اللزوم حيث يراد من العبارة المعنى الثاني إشارة إلى ثبوت الصحة ؛ والوجه فيه أنه
يثمر المنع من التصرّف بعد الأجل إلاّ بإذن جديد ، لأن التصرف تابع للإذن ، ولا
إذن بعده.
وكذا لو أجّل بعض
التصرفات كالبيع أو الشراء خاصّة ، أو نوعاً خاصاً من التجارة.
ولا كذلك اشتراط
لزومها إلى أجل أو مطلقاً ، فإنه باطل ومبطل ، على الأشهر الأقوى ، أمّا لمنافاته
لمقتضى العقد ، أو لعدم دليل على لزومه سوى الأمر بالوفاء بالعقود ولزوم الوفاء
بالشروط ، وليس على ظاهره هنا من الوجوب بلا خلاف ، كما مضى ، فإذا فسد الشرط تبعه
العقد في الفساد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاصّ ، وهو
غير منافٍ ، ولا موجب لفساد العقد ، لعدم توقّفه عليه كما في الأوّل.
( و ) يجب على العامل أن ( يقتصر ) في التجارة ( على ما يعيّن له ) المالك
( من التصرف ) بحسب نوعها ومكانها وزمانها ، ومن يشتري منه
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 336