مضافاً إلى
التأيّد بالأصل ، وأنها وكالة في الابتداء ثم قد تصير شركة ، وكلتاهما جائزتان ،
فلتكن هي كذلك.
ثم إن كان الفاسخ
العامل ولم يظهر ربح فلا شيء له ، وإن كان المالك ضمن للعامل أُجرة المثل إلى ذلك
الوقت ، صوناً للعمل المحترم عن الخلوّ من الأجر.
ويحتمل العدم ؛
للأصل ، وإقدام العامل عليه لمعرفته جواز العقد واحتمال الانفساخ قبل ظهور الربح.
بل وبعده مع تحقّق الوضيعة المستغرقة له ، لكونه وقاية لرأس المال ، بلا خلاف
يظهر.
ولو ظهر ربح في
الصورتين فهو على الشرط لا غير.
قيل : ومن لوازم
جوازها وقوع العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه [2].
وفي اشتراط وقوع
قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان ، قوّى ثانيهما في الروضة تبعاً
للتذكرة [3]. ويظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه وفي الاكتفاء في طرفي
الإيجاب والقبول بكلّ لفظٍ. فإن تمّ ، وإلاّ فالأولى خلافهما ؛ اقتصاراً فيما خالف
الأصل الدالّ على أن الربح تابع للمال وللعامل اجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة
تارةً والمتخلّف عنها اخرى على المتيقّن ؛ ولعلّه لهذا اعتبر فيها التواصل بين
الإيجاب والقبول ، والتنجيز ، وعدم التعليق على شرط أو صفة.
وهو حسن على ما
حقّقناه ، ولكن على ما ذكره من الاكتفاء بالفعل