responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 335

وغيره [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى التأيّد بالأصل ، وأنها وكالة في الابتداء ثم قد تصير شركة ، وكلتاهما جائزتان ، فلتكن هي كذلك.

ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا شي‌ء له ، وإن كان المالك ضمن للعامل أُجرة المثل إلى ذلك الوقت ، صوناً للعمل المحترم عن الخلوّ من الأجر.

ويحتمل العدم ؛ للأصل ، وإقدام العامل عليه لمعرفته جواز العقد واحتمال الانفساخ قبل ظهور الربح. بل وبعده مع تحقّق الوضيعة المستغرقة له ، لكونه وقاية لرأس المال ، بلا خلاف يظهر.

ولو ظهر ربح في الصورتين فهو على الشرط لا غير.

قيل : ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه [2].

وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان ، قوّى ثانيهما في الروضة تبعاً للتذكرة [3]. ويظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه وفي الاكتفاء في طرفي الإيجاب والقبول بكلّ لفظٍ. فإن تمّ ، وإلاّ فالأولى خلافهما ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على أن الربح تابع للمال وللعامل اجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة تارةً والمتخلّف عنها اخرى على المتيقّن ؛ ولعلّه لهذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول ، والتنجيز ، وعدم التعليق على شرط أو صفة.

وهو حسن على ما حقّقناه ، ولكن على ما ذكره من الاكتفاء بالفعل‌


[1] المسالك 1 : 281 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 240 ، والكفاية : 119.

[2] الروضة 4 : 212.

[3] الروضة 4 : 212 ، التذكرة 2 : 229.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست