responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 334

الدفع حينئذٍ أن صدور عقده منهما إقدام منهما على عدم خلوّ عمل العامل عن الأجر وسلب التبرّع عنه ، غاية الأمر أنهما لم يشترطا أو اشترطا شيئاً معيّناً ، وهو لا يوجب كون العمل تبرّعاً ، وحيث انتفى احتماله وجب أجرة المثل ، بلا خلاف في الظاهر.

ووجهه أن الحكم بعدم وجوبها يستلزم الضرر على العامل الناشئ عن إغراء المالك له بترغيبه إلى العمل تحصيلاً لما بإزائه من الأجر المطلق أو المعيّن ، وحيث بطل تعيّن المثل.

ولذا حكم الأصحاب بوجوب مثل ذلك لمن عمل لآخر عملاً يحكم العرف بعدم كونه متبرّعاً ، كأن يكون دلاّلاً أو سمساراً.

وظاهر عبارتهما كباقي الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة. وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه ، وإلاّ فالمتّجه لزومه ؛ ولذا فصّل الفاضل المقداد في شرحه على الكتاب فقال فيها [1] : إن قال مع ذلك : ولا اجرة لك ، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأُجرة ، وإن قال : لك اجرة كذا ، فإن كان عيّن عملاً مضبوطاً بالمدة أو العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعيّن فجعالة ، وإن سكت وكان ذلك الفعل له اجرة عرفاً فله اجرة مثله [2].

ولنعم ما فصّل ، وينبغي تنزيل كلمة الأصحاب عليه.

( و ) يجوز ( لكلّ منهما الرجوع ) وفسخ العقد ( سواء كان المال ناضّاً ) منقوداً دراهم ودنانير ( أو مشتغلاً ) بالعروض غير منضوض ، بناءً على جوازها من الجانبين ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المسالك‌


[1] أي : في البضاعة.

[2] التنقيح الرائع 2 : 213 ، 214.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست