اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 326
بدونها ، فإن عملا
كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكلّ منهما اجرة عمله بعد وضع ما
قابل عمله في ماله.
هذا إذا اشتركا في
العمل وتساويا فيه.
وأما لو كان
العامل أحدهما وشرطا الزيادة له صحّ ، بلا خلاف فيه ، وفي الصحة أيضاً لو كان
لصاحب الزيادة زيادة عمل ، كما حكاه جماعة [1] ، ولكن الأوّل بالقراض أشبه ، لاعتبار العمل من الجانبين
في الشركة.
( ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف ) في المال المشترك ( إلاّ مع إذن الباقين ) لقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلاً وشرعاً ، وهذا
الحكم جارٍ في مطلق الشركة حتى بالمعنى الأوّل ، وسواء كان سببها المزج أو غيره ،
باختيارهما كانت أم بدونه ، فإن الإذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا
المعنى.
ومن هنا يظهر ما
في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصّة.
(
و ) يجب أن ( يقتصر ) المأذون
( من التصرف على ما يتناوله الإذن ) عموماً أو خصوصاً ، فلا يجوز له التعدّي ، ويضمن معه
إجماعاً.
(
ولو كان الإذن ) له في التصرف في التجارة
( مطلقاً ) غير مقيّد بنوع
خاص منه ( صحّ ) تصرفه كذلك بأيّ نوع شاء من أنواع التجارة ، وما فيه مصلحة
الشركة من البيع والشراء مرابحةً ، ومساويةً ، وتوليةً ، ومواضعةً حيث تقتضيها
المصلحة ، وقبض الثمن ، وإقباض المثمن ، والحوالة ،
[1] المحقق في
الشرائع 2 : 130 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 211 ، السبزواري في
الكفاية : 119.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 326