responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 326

بدونها ، فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكلّ منهما اجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله.

هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه.

وأما لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له صحّ ، بلا خلاف فيه ، وفي الصحة أيضاً لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل ، كما حكاه جماعة [1] ، ولكن الأوّل بالقراض أشبه ، لاعتبار العمل من الجانبين في الشركة.

( ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف ) في المال المشترك ( إلاّ مع إذن الباقين ) لقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلاً وشرعاً ، وهذا الحكم جارٍ في مطلق الشركة حتى بالمعنى الأوّل ، وسواء كان سببها المزج أو غيره ، باختيارهما كانت أم بدونه ، فإن الإذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى.

ومن هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصّة.

( و ) يجب أن ( يقتصر ) المأذون ( من التصرف على ما يتناوله الإذن ) عموماً أو خصوصاً ، فلا يجوز له التعدّي ، ويضمن معه إجماعاً.

( ولو كان الإذن ) له في التصرف في التجارة ( مطلقاً ) غير مقيّد بنوع خاص منه ( صحّ ) تصرفه كذلك بأيّ نوع شاء من أنواع التجارة ، وما فيه مصلحة الشركة من البيع والشراء مرابحةً ، ومساويةً ، وتوليةً ، ومواضعةً حيث تقتضيها المصلحة ، وقبض الثمن ، وإقباض المثمن ، والحوالة ،


[1] المحقق في الشرائع 2 : 130 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 211 ، السبزواري في الكفاية : 119.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست