اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 325
خلافاً للفاضل
ووالده وولده [1] ، فحكموا باللزوم تبعاً للمرتضى [2] ، مدّعياً
الإجماع عليه ؛ وهو الحجة عندهم ، مضافاً إلى عمومي الأمر بالوفاء بالعقود ، ولزوم
الشروط ، وقوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ )[3].
وفي الجميع نظر ؛
لاندفاع الإجماع بالإجماع المتقدم الذي هو أقوى منه ، لاعتضاده بفتوى الأكثر كما
مر ؛ والعمومين بعدم بقائهما على ظاهرهما من الوجوب في الشركة لكونها كما مرّ
وسيأتي من العقود الجائزة المستعقبة لجواز الفسخ والرجوع بلا ريبة ، وهما ينافيان
اللزوم بلا شبهة ؛ والآية يمنع كون هذا الشرط تجارةً ، لعدم تضمّنه معاوضة ، كما
مرّ.
ومجرّد التراضي
غير كاف في اللزوم ، بل غايته الإباحة ، ولا كلام في الجواز بها ، ولكنه غير مفروض
المسألة ؛ لعدم استناده إلى عقد الشركة ، ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد
الشرط محل مناقشة تقدم إليها الإشارة [4].
ثم ظاهر العبارة
وغيرها وصريح المحكي عن القاضي [5] بطلان الشرط خاصّة. والأجود وفاقاً لجماعة [6] أنه يتبعه بطلان
الشركة بمعنى الإذن في التصرف ؛ لابتنائه من كلّ منهما على صحّة الشرط ، فلا إذن
حقيقةً
[1] الفاضل ووالده
في المختلف : 479 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 301.