responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 327

والاحتيال ، والردّ بالعيب ، ونحو ذلك ، كما في الوكيل المطلق.

ولا يجوز له إقراض شي‌ء من المال إلاّ مع المصلحة ، ولا المحاباة في البيع ، ولا المضاربة عليه ؛ لأن ذلك ليس من توابع التجارة ، ولا يتناوله الإطلاق.

( ولو شرط ) الآذن في التصرف ( الاجتماع ) فيه ، أي اجتماعه أو غيره أو هما معاً مع المأذون ( لزم ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الإذن.

( وهي ) أي الشركة بالمعنى الأوّل ( جائزة ) فلا يلزم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل على أنه يجب على الإنسان مخالطة غيره في ماله ، مع أن الناس مسلّطون على أموالهم ، ومن جملة أفراد التسلّط إفراده من غيره.

( وكذا ) الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأوّل مع اشتراكه له في الأصل بتضمّنه ( الإذن في التصرف ) للتجارة جائزة أيضاً ؛ للإجماع المتقدّم ، المعتضد بعدم الخلاف في أنها في معنى الوكالة ، وهي جائزة فتكون هي أيضاً جائزة.

وبهذه الأدلّة تخصّ أدلة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة ، فلكلّ منهما فسخها بمعنييها ، ومطالبة القسمة ، والمنع عن التصرف الذي أذن به للآخر بالكلية أو في الجملة.

( وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة ) أي مطالبة‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596 ، التذكرة 2 : 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست