اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 324
( وكذا الخسران ) يوزّع على المتشاركين ( بالنسبة ) إلى المالين فمتساوياً مع التساوي وبالنسبة مع التفاوت.
بلا خلاف ولا
إشكال في شيء من ذلك فتوى ونصاً.
وإطلاق العبارة
وغيرها في تفاوت المالين يشمل صورتي مساواتهما في العمل وعدمها ، وظاهر المسالك أن
عليه اتّفاقنا [1] ، وحكى في الأُولى الخلاف عن بعض العامة ، حيث منع من
الشركة مع عدم استواء المالين في القدر مع اتفاقهما في العمل ، وضعّفه بأن المعتبر
في الربح المال والعمل تابع فلا يضرّ اختلافه ، كما يجوز مع تساويهما في المال عند
الكلّ وإن عَمِل أحدهما أكثر.
(
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ) عما يستحقه بنسبة ماله ( فالأشبه ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي [2] مدّعياً فيه
الإجماع ، ونسبه سابقه إلى الأكثر ( أن الشرط لا يلزم ) لأنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض
، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتنضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد
هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، فيبطل الشرط ، هذا.
مضافاً إلى الأصل
، والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية في كلام الحلّي.