responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 324

( وكذا الخسران ) يوزّع على المتشاركين ( بالنسبة ) إلى المالين فمتساوياً مع التساوي وبالنسبة مع التفاوت.

بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك فتوى ونصاً.

وإطلاق العبارة وغيرها في تفاوت المالين يشمل صورتي مساواتهما في العمل وعدمها ، وظاهر المسالك أن عليه اتّفاقنا [1] ، وحكى في الأُولى الخلاف عن بعض العامة ، حيث منع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر مع اتفاقهما في العمل ، وضعّفه بأن المعتبر في الربح المال والعمل تابع فلا يضرّ اختلافه ، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكلّ وإن عَمِل أحدهما أكثر.

( ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ) عما يستحقه بنسبة ماله ( فالأشبه ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي [2] مدّعياً فيه الإجماع ، ونسبه سابقه إلى الأكثر ( أن الشرط لا يلزم ) لأنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتنضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، فيبطل الشرط ، هذا.

مضافاً إلى الأصل ، والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية في كلام الحلّي.


[1] المسالك 1 : 276.

[2] المبسوط 2 : 349 ، الخلاف 3 : 332 ، القاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) 487 ، الحلي في السرائر 2 : 400 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست