responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 323

الإشارة [1].

ومجرد التراضي لا يوجب مخالفة الأصل ، ولزوم انتقال فائدة كلّ واحد استحقها بعمله أو ماله إلى الآخر ، سيّما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة والنقيصة ؛ إذ لا دليل على اللزوم بمجرد التراضي ، بل غايته الإباحة ، وليست بثمرة الشركة.

مع أن حصولها بمجرده مع جهل المتعاقدين بالفساد محلّ مناقشة ، سيّما مع ندامتهما أو أحدهما عمّا فعله والتزمه ، فإن الإباحة حينئذ بمجرّد التراضي السابق غير معلومة ، لابتنائه على توهّمهما الصحة ، ولذا صرّح الأصحاب بعدم إفادة العقود الفاسدة الإباحة مع حصول رضا الطرفين بها ؛ نظراً منهم إلى ابتنائه على توهّم الصحة ، فلعلّهما لو علما بالبطلان لم يرضيا ، ومثل هذا الرضا ليس برضاً مبيح لأكل مال الغير بالبديهية.

فمناقشة بعض متأخّرين متأخّرينا في المسألة واحتماله الصحة [2] تبعاً للعامة في الثلاثة ، والإسكافي [3] في أُوليها خاصّة عجيبة.

نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز بلا إشكال ، إلاّ أنّ لهما الرجوع ما دامت العين باقية ، ومع ذلك خارج عن مفروض المسألة ، فإن ذلك استحلال بالإباحة دون عقد الشركة.

( وإذا ) تشاركا شركة العنان و ( تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا ) فيه ( فالربح كذلك ) أي متفاوت بحسب تفاوت المالين ، فالزائد منه لربّ الزائد منهما.


[1] في ص : 328.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 193.

[3] كما نقله عنه في المختلف : 479.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست