ومجرد التراضي لا
يوجب مخالفة الأصل ، ولزوم انتقال فائدة كلّ واحد استحقها بعمله أو ماله إلى الآخر
، سيّما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة والنقيصة ؛ إذ لا دليل على اللزوم بمجرد
التراضي ، بل غايته الإباحة ، وليست بثمرة الشركة.
مع أن حصولها
بمجرده مع جهل المتعاقدين بالفساد محلّ مناقشة ، سيّما مع ندامتهما أو أحدهما عمّا
فعله والتزمه ، فإن الإباحة حينئذ بمجرّد التراضي السابق غير معلومة ، لابتنائه
على توهّمهما الصحة ، ولذا صرّح الأصحاب بعدم إفادة العقود الفاسدة الإباحة مع
حصول رضا الطرفين بها ؛ نظراً منهم إلى ابتنائه على توهّم الصحة ، فلعلّهما لو
علما بالبطلان لم يرضيا ، ومثل هذا الرضا ليس برضاً مبيح لأكل مال الغير
بالبديهية.
فمناقشة بعض
متأخّرين متأخّرينا في المسألة واحتماله الصحة [2] تبعاً للعامة في الثلاثة ، والإسكافي [3] في أُوليها خاصّة
عجيبة.
نعم لو علما
بالفساد وتشاركا جاز بلا إشكال ، إلاّ أنّ لهما الرجوع ما دامت العين باقية ، ومع
ذلك خارج عن مفروض المسألة ، فإن ذلك استحلال بالإباحة دون عقد الشركة.
( وإذا ) تشاركا شركة العنان و ( تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء
، ولو تفاوتا ) فيه ( فالربح
كذلك ) أي متفاوت بحسب
تفاوت المالين ، فالزائد منه لربّ الزائد منهما.