اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 322
الربح بينهما.
أو أن يشترك وجيه
لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في
يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما.
أو أن يبيع الوجيه
مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له.
( و ) لا
( المفاوضة ) وهي أن يشترك شخصان فصاعداً بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان
، ويلتزمان من غُرم ويحصل لهما من غُنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من
أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له
من ميراث ، أو يجده من لقطة وركاز ، ويكتسبه في تجارة ، ونحو ذلك ، ولا يستثنيان
من ذلك إلاّ قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرّى بها.
وهذه الثلاثة
بمعانيها باطلة بإجماعنا ، كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة والتنقيح
والمهذب البارع والمسالك والروضة ، وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، وحديث نفي الغرر والضرر [2] ، مع عدم دليل على الصحة من كتاب أو سنة سوى الأمر بالوفاء
بالعقود والشروط ، وهو ليس على ظاهره في الشركة ، لأنها من العقود الجائزة ، كما
سيأتي إليه