responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 322

الربح بينهما.

أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما.

أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له.

( و ) لا ( المفاوضة ) وهي أن يشترك شخصان فصاعداً بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ، ويلتزمان من غُرم ويحصل لهما من غُنم ، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة ضمان وكفالة ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من لقطة وركاز ، ويكتسبه في تجارة ، ونحو ذلك ، ولا يستثنيان من ذلك إلاّ قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرّى بها.

وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا ، كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة والتنقيح والمهذب البارع والمسالك والروضة ، وغيرها من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وحديث نفي الغرر والضرر [2] ، مع عدم دليل على الصحة من كتاب أو سنة سوى الأمر بالوفاء بالعقود والشروط ، وهو ليس على ظاهره في الشركة ، لأنها من العقود الجائزة ، كما سيأتي إليه‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596 ، الانتصار : 229 ، المختلف : 479 ، التذكرة 2 : 220 ، التنقيح 2 : 210 ، المهذب البارع 2 : 545 ، المسالك 1 : 275 ، الروضة 4 : 199 ؛ وانظر جامع المقاصد 8 : 10 ، وإيضاح الفوائد 2 : 299.

[2] الوسائل 25 : 427 أبواب إحياء الموات ب 12 الأحاديث 3 ، 4 ، 5 ؛ وانظر سنن الدارقطني 4 : 227 / 83 ، وسنن ابن ماجة 2 : 784 / 2340 ، 2341 ، ومسند أحمد 5 : 337.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست