اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 321
مستفيضة ، منها
الصحيح : عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » [1].
والموثق : عن
الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجلاً من أصحابه فقال : يا فلان انقد
عنّي ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : « ثمنها
عليهما لأنه لو كان ربحاً لكان بينهما » [2] وبمعناه غيره [3].
إلى غير ذلك من
الأخبار الكثيرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
( ولا ينعقد ) الشركة
( بالأبدان والأعمال ) بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل ، سواء اتّفق
عملهما قدراً أو نوعاً ، أم اختلف فيهما أو في أحدهما ، وسواء عملاً في مال مملوك
أم في تحصيل مباح ؛ لأن كلّ واحد متميّز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ، كما لو
اشتركا في مالين متمايزين.
(
ولو اشتركا كذلك ) فحصلا ( كان لكل
واحد ) ما حصل وهو ( اجرة عمله ) إن تميّز أحد المحصولين عن الآخر ، وإلاّ فالحاصل لهما
ويصطلحان.
(
و ) كذا ( لا أصل لشركة
الوجوه ) وهي أن يشترك اثنان
وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمّة على أن ما يبتاعه كلّ منهما يكون
بينهما ، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان وما فضل فهو بينهما.
أو أن يبتاع وجيه
في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل على أن يكون
[1] التهذيب 7 :
185 / 817 ، الوسائل 19 : 5 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 1.
[2] التهذيب 7 :
43 / 184 ، الوسائل 19 : 5 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 2.
[3] التهذيب 7 :
186 / 822 ، الوسائل 19 : 6 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 321