responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 321

مستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » [1].

والموثق : عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجلاً من أصحابه فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : « ثمنها عليهما لأنه لو كان ربحاً لكان بينهما » [2] وبمعناه غيره [3].

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.

( ولا ينعقد ) الشركة ( بالأبدان والأعمال ) بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل ، سواء اتّفق عملهما قدراً أو نوعاً ، أم اختلف فيهما أو في أحدهما ، وسواء عملاً في مال مملوك أم في تحصيل مباح ؛ لأن كلّ واحد متميّز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين متمايزين.

( ولو اشتركا كذلك ) فحصلا ( كان لكل واحد ) ما حصل وهو ( اجرة عمله ) إن تميّز أحد المحصولين عن الآخر ، وإلاّ فالحاصل لهما ويصطلحان.

( و ) كذا ( لا أصل لشركة الوجوه ) وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمّة على أن ما يبتاعه كلّ منهما يكون بينهما ، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان وما فضل فهو بينهما.

أو أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل على أن يكون‌


[1] التهذيب 7 : 185 / 817 ، الوسائل 19 : 5 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 43 / 184 ، الوسائل 19 : 5 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 186 / 822 ، الوسائل 19 : 6 أبواب أحكام الشركة ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست