responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 320

والأثمان مزجاً لا يتميّز معه المالان عدم اشتراط عدم التميّز في نفس الأمر ، بل يكتفى بعدمه في الظاهر وإن حصل في نفس الأمر.

وهو منافٍ لما ذكروه في التعريف من أنها اجتماع الحقوق على الإشاعة ، فإن الظاهر منها حيث تطلق أن لا يفرض جزء إلاّ وفيه حقّ لهما ، وبه صرّح الفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، بل صرّح فيه بعدم حصول الشركة بمزج الحنطة والذرّة والدخن والسمسم ونحوها بمثلها ، بل حصرها في مزج مثل الأدِقّة والأدهان بمثلها.

ولكن الظاهر عدم استقامة ما ذكره على طريقة الأصحاب ؛ لاتّفاقهم في الظاهر وبه صرّح الفاضل كما مرّ على عدم اشتراط عدم تميّز النفس الأمري ، مع أن اشتراطه في نحو الأثمان مخالف لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأنهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن النبي 6 إلى زماننا هذا من غير نكير في صقع من الأصقاع أو عصر من الأعصار ، فكان إجماعاً ، وقد نبّه عليه في التذكرة.

بقي الكلام في التوفيق بين التعريف وما هنا ، والخطب سهل بعد الإجماع على ما هنا ؛ لعدم الدليل على ما في التعريف من اعتبار الإشاعة بالمعنى المتقدم ، مع احتمال إرادتهم منها هنا عدم التميّز المطلق.

وكيف كان ، فهذه الشركة حيث كانت على جهة الاختيار وقصد التجارة هي الشركة العِنانيّة ، وهي مجمع عليها بين المسلمين كافّة ، كما في الغنية وعن التذكرة [2] ، وبه صرّح جماعة [3] ، والنصوص بها مع ذلك‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 208.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596 ، التذكرة 2 : 220.

[3] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 10 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 198 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 209.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست