اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 320
والأثمان مزجاً لا
يتميّز معه المالان عدم اشتراط عدم التميّز في نفس الأمر ، بل يكتفى بعدمه في
الظاهر وإن حصل في نفس الأمر.
وهو منافٍ لما
ذكروه في التعريف من أنها اجتماع الحقوق على الإشاعة ، فإن الظاهر منها حيث تطلق
أن لا يفرض جزء إلاّ وفيه حقّ لهما ، وبه صرّح الفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، بل صرّح فيه
بعدم حصول الشركة بمزج الحنطة والذرّة والدخن والسمسم ونحوها بمثلها ، بل حصرها في
مزج مثل الأدِقّة والأدهان بمثلها.
ولكن الظاهر عدم
استقامة ما ذكره على طريقة الأصحاب ؛ لاتّفاقهم في الظاهر وبه صرّح الفاضل كما مرّ
على عدم اشتراط عدم تميّز النفس الأمري ، مع أن اشتراطه في نحو الأثمان مخالف
لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأنهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن
النبي 6 إلى زماننا هذا من غير نكير في صقع من الأصقاع أو عصر من الأعصار ، فكان
إجماعاً ، وقد نبّه عليه في التذكرة.
بقي الكلام في
التوفيق بين التعريف وما هنا ، والخطب سهل بعد الإجماع على ما هنا ؛ لعدم الدليل
على ما في التعريف من اعتبار الإشاعة بالمعنى المتقدم ، مع احتمال إرادتهم منها
هنا عدم التميّز المطلق.
وكيف كان ، فهذه
الشركة حيث كانت على جهة الاختيار وقصد التجارة هي الشركة العِنانيّة ، وهي مجمع
عليها بين المسلمين كافّة ، كما في الغنية وعن التذكرة [2] ، وبه صرّح جماعة
[3] ، والنصوص بها مع ذلك